وهذا كلّه من غير أن يعزموا عقدة النكاح » . « 1 »
أقول : ومثلها روايات أخر في معناها .
والمراد ب :
الْكِتابُ
المكتوب من العدّة .
قوله سبحانه :
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ . . .
في تفسير العيّاشي عن الصادق - عليه السلام - ، قال : « إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّى لها مهرا فمتاع بالمعروف ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدّة ، وتزوّج من شاءت من ساعتها » . « 2 »
وفي الكافي عن الصادق - عليه السلام - : « في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو ما يمتّع « 3 » مثلها من النساء » . « 4 »
أقول : وهو تفسير « المتاع بالمعروف » .
وفي الكافي والتهذيب وتفسير العيّاشي وغيرها ، عن الباقر والصادق - عليه السلام - في قوله تعالى :
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
قالا : « هو الوليّ » . « 5 »
أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة . « 6 »
هامش
( 1 ) . تفسير العيّاشي 1 : 123 ، الحديث : 395 .
( 2 ) . تفسير العيّاشي 1 : 124 ، الحديث : 397 .
( 3 ) . في المصدر : + « به »
( 4 ) . الكافي 6 : 108 ، الحديث : 11 .
( 5 ) . الكافي 6 : 106 ، الحديث : 392 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 392 ، الحديث : 48 ؛ تفسير العيّاشي 1 : 120 ، الحديث : 405 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام 8 : 142 ، الحديث : 92 ؛ من لا يحضره الفقيه 3 : 506 ، الحديث :
4778 ؛ تفسير القمّي 1 : 77 ؛ وسائل الشيعة 21 : 315 ، الحديث : 27172 .