وقوله تعالى :
لَيَبْلُوَنَّكُمُ
( 94 ) معناه ليختبرنّكم .
وقوله تعالى :
أَوْ عَدْلُ ذلِكَ
( 95 ) معناه مثل ذلك .
وقوله تعالى :
لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ
( 95 ) معناه نكال أمره « 1 » .
وقوله تعالى :
ذُو انْتِقامٍ
( 95 ) معناه ذو اجتراء « 2 » .
وقوله تعالى :
ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ [ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ ]
( 103 ) معناه ناقة مشقوقة الأذن . وكان أهل الجاهلية يحرّمونها ويحرّمون « 3 » وبرها وظهرها ولحمها ولبنها على النّساء ويحلّونها للرجال . وما ولدت من ذكر أو أنثى فهي بمنزلتها . فإن ماتت البحيرة اشترك الرّجال والنّساء في أكل لحمها . وإذا ضرب جمل من ولد البحيرة فهو حام « 4 » والسائبة : الناقة تسيّب للآلهة فلا ينتفع بها فما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد فهو بمنزلتها . فإذا ولدت السّابع ذكرا أو أنثى ذبحوه ، فأكله الرّجال دون النّساء . فإن أتأمت « 5 » بذكر « 6 » وأنثى ، فهو وصيلة فلا يذبح الذّكر . وإن كانتا أنثيين تركتا « 7 » ، فلم تذبحا . وإذا ولدت سبعة أبطن ، كل بطن ذكرا « 8 » وأنثى حيين ، قالوا وصلت أخاها ، فأحموها وتركوها ترعى لا يمسّها « 9 » أحد . وإن وضعت « 10 » أنثى حيّة بعد البطن السّابع ، كانت مع أمها كسائر النّعم ، لم تحم هي ولا أمّها . وإن وضعت أنثى ميتة بعد البطن السّابع أكلتها النّساء . وكذلك إذا وضعت « 11 » ذكرا وأنثى ميتين بعد البطن السّابع أكلها « 12 » الرّجال والنّساء جميعا بالسّوية . وإن وضعت ذكرا أو أنثى حيين بعد البطن السابع أكل الذكر منهما
هامش
( 1 ) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 1 / 176 .
( 2 ) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 1 / 177 أي من الجرأة . وهي الشجاعة النادرة انظر القاموس المحيط للفيروزآباديّ ( جرأة ) 1 / 10 .
( 3 ) سقطت : من ى م : يحرمون .
الحام : الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود قيل عشرة أبطن . . . وإذا لقح ولد ولده فقد حمى ظهره
( 4 ) ولا يجز له وبر ولا يمنع من مرعى . انظر لسان العرب ( حما ) 18 / 220 .
( 5 ) في ى : أقامت .
( 6 ) في جميع النسخ : أو أنثى وهو تحريف .
( 7 ) في ب : تركا .
( 8 ) في جميع النسخ : أو أنثى . وانظر تنوير المقباس في تفسير ابن عباس للفيروزآباديّ 102 .
( 9 ) في ب : يشتمها وفي ى م : لا يسيمها . وذكر أبو عبيدة لا يمسها . انظر مجاز القرآن 1 / 178 .
( 10 ) في ى : ولدت .
( 11 ) سقط من ب من أنثى إلى وضعت .
( 12 ) في ى م : اكلهما .