تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نفحات القرآن — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ولكن ، قد تقتضي الضرورات أحياناً ، أن ترتكب الحكومة الإسلاميّة مثل هذا الفعل في بعض الموارد ، وهو مورد احتمال وجود مؤامرة ضد الإسلام والمسلمين ، واحتمال وجود خطر على الأنفس والأموال المحترمة ، ففي مثل هذه الموارد لا مفرَّ من استراق السمع والتفتيش في الأعمال ، بالضّبط كما يتمّ ذلك في التّفتيش عن المواد المخدرّة وأمثال ذلك في الطرق العامة ووسائل النّقل أو تفتيش الأشخاص في مداخل المدن ! والواقع أنّ هذه المسألة فرع من فروع مسألة تزاحم الواجبات أو تزاحم الواجب والحرام ، ولابدّ من مراعاة « المرجحات » ومسألة « الأهم والمهم » . وبتعبير أوضح ، التّجسس على أفعال المسلمين حرام ولكن حفظ نفوس أفراد المجتمع ، ونظام الدّولة الإسلاميّة ، وإحباط مؤامرات الأعداء ، أهم من ذلك ، وعليه ففي كلّ مورد يخاف فيه من تعرّض مثل هذه الأمور للخطر ، يجوز استراق السّمع للحدِّ من وقوع تلك المخاطر .

5 - التعذيب الجسدي لأخذ الإعترافات !

لاشكَّ في أنّ إيذاء أي إنسان بلا مبرر غير جائز ، وقلنا في الأبحاث السابقة أيضاً : إنّه لا يجوز تعذيب أحدٍ لأخذ الإعترافات منه ، وأنّ كل إقرار مأخوذ بهذا الأسلوب غير معتبر شرعاً وليس له أيّة قيمة قانونية . ففي حديث عن أمير المؤمنين الإمام عليّ عليه السلام قال : « مَنْ أقرَّ عِنْدَ تجريدٍ أو تخويف أو حَبسٍ أو تهديد فلا حدَّ عَلَيْه » « 1 » . ولكن إذا كان المتهم قد ارتكب جرماً بيّناً غير ذلك الجرم الذي لم يثبت عليه ، جاز تعزيره لأجله ، كما لو ألقي القبض على سارق في أثناء اقتحامه منزل أحد الناس ولم تثبت سرقته ، فلو عزّر لاقتحامه المنزل واعترف أثناء التّعزير بالسّرقة ظناً منه أنّ هذا التّعزير
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة ، ج 18 ، ح 2 ، الباب السابع من أبواب حدِّ السرقة .