تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الرحمن في تفسير القرآن — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
وفي الدر المنثور أيضا اخرج ابن جرير عن ابن عمر : « ان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) قال : يا أيها الناس ان النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة اللّه ، واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه ولكم عليهن حق ، ومن حقكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم أحدا ، ولا يعصينكم في معروف وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف » . أقول : كل ذلك بيان لمعنى الميثاق القولي الحاصل بين الزوجين . وفي الدر المنثور اخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن عبد اللّه ابن مصعب قال « قال عمر : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة : ما ذاك لك قال ولم ؟ قلت لان اللّه يقول :
« وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً »
فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ » . أقول : تقدم ما يدل على تحديد المهر كما وكيفا فراجع .