وفي الدر المنثور وأسباب النزول للواحدي عن عكرمة عن ابن عباس في الآية الشريفة
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً »
قال : « كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ان شاء بعضهم تزوجها ، وان شاؤوا زوجوها وان شاؤوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية » .
أقول : الروايات في مضمون ذلك متعددة من الخاصة والجمهور وجميعها تنكر ما كان شايعا في الجاهلية وقد عرفت في التفسير ما يرتبط بالمقام .
وفي تفسير العياشي عن هاشم بن عبد اللّه عن السري البجلي قال :
« سألته عن قوله تعالى :
« وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ »
قال : فحكى كلاما ثم قال : كما يقول النبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره وكان هذا في الجاهلية » .
أقول : هذا يبين بعض مراتب العضل .
وفي تفسير العياشي أيضا عن إبراهيم بن ميمون عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى :
« وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ »
قال : « الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه فنهى اللّه عن ذلك » .
أقول : هذا أيضا نحو من العضل .
وفي المجمع عن الباقر ( عليه السلام ) في قوله تعالى :
« إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ »
قال ، « كل معصية » .
أقول : لا ريب انه كل معصية فاحشة إلا أن بعضها أفحش من بعض .
وفي الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) : « إذا قالت له لا اغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما ولأوطين فراشك من تكرهه حل