التّفسير
228 - قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
.
الطلاق معروف وهو بمعنى الفراق والسراح ، والتخلية عن الوثاق ، وفي اصطلاح الشرع هو : الفراق بين الزوجين والتخلية عن وثاق الزوجية بشرائط خاصة .
وإنّما ذكر سبحانه المطلّقات لبيان تلبسهنّ بالطلاق المشروع والمراد من المطلّقات هنا بيان حكم صنف خاص منهنّ أي : خصوص المدخول بها ، غير اليائسة وغير الحامل ، لأنّ غير المدخول بها واليائسة لا عدة لهما حتّى يجب عليهما التربص ثلاثة قروء . والحامل عدتها وضع الحمل كما يأتي في قوله تعالى :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
[ الطلاق - 4 ] .
والتربص : هو الانتظار والإمساك . ويتربصن بأنفسهنّ أي : يمسكن بأنفسهنّ ويحبسنها عن الازدواج والتمكين وهو يفيد معنى الاعتداد .
وجملة ( يتربصن ) خبرية يراد بها الإنشاء لأنّها أبلغ في الطلب من غيرها كما هو مذكور في أصول الفقه .
وقروء جمع القرء ويجمع على الأقراء أيضا ،
فعن نبينا الأعظم ( صلّى اللّه عليه وآله ) : « اقعدي عن الصلاة أيام إقرائك »
ومادة ( قرء ) تدل على الجمع والاجتماع الذي يعقبه التحويل والتفرق ، فتطلق على القراءة . وسمي القرآن