فإن كان للأخت زوج فله نصف ما تركت والباقي للأخ ، وإن لم يكن لها زوج ولا أجداد أو جدات فله المال كلّه لذلك
« وَهُوَ يَرِثُها »
طليقة دون نصف أم سواه .
ثم
« وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً »
تعم الاثنين فما زاد كما أن « ما فوق اثنتين » في حقل البنات شملت الإثنتين فما فوقهما ، وهنا
« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
من المال كله إن لم يكن للمورث زوج أو زوجة أو جد أو جدة ، وإلا فبقية ما ترك حيث الأزواج يرثون من الأصل .
وضابطة
« حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
هنا ثابتة في عديد الكلالة المتخلفين وأما المتفقين فالثلثان للأختين والأخوات فرضاً والباقي - ان كان - رداً ، وأما الأخوان أو الإخوة فلهم المال كله أمّا تبقى بعد زوج أو زوجة كما
« وَهُوَ يَرِثُها »
.
والظاهر من ناصية الآية أنها تقسيم ميراث الإخوة والأخوات إذا انحصر وارثهم بأمثالهم ، دون المشاركين الآخرين أزواجاً وجدوداً وجدات ، واذاً يستقيم التقسيم دون أي تقدير كالتالي :
لأخت واحدة النصف فرضاً والباقي رداً ، ولأخ وأحد المال كله ، ولأختين فصاعداً الثلثان بالسوية فرضاً والباقي رداً ، وللإخوة دون أخت أو أخوات المال كله بالسوية ، ثم
« وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
من المال كله .
وأما عند المشاركة مع الوارثين الآخرين في نفس الطبقة أو مع أحدهما فلكل نصيبه حسب ما فرض اللَّه .