لقاعدة العرض ، ولو كانت الروآيات متواترة على التخصيص ، ولا نجد لفظة الزواج - بمختلف صيغها في القرآن - تعني الدائم إلَّا بقرينة قاطعة هي هنا منفية لا تجدها في القرآن ، وفيه ما هو صريح في الأعم ك
« لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ »
« 1 » و
« إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ »
« 2 » .
فأصل الزوجية مشترك بين الدائم والمنقطع ، ولا يصح نفي الزوجية عن المنقطع وإلَّا أصبح محرماً قضيةَ الحصر في آية
« الْمُؤْمِنِينَ »
.
صحيح أن تخصيص
« أَزْواجُكُمْ »
هيّن بقاطع الكتاب أو السنة حيث الدائم هو الأظهر ، ولكنه ليس انصرافاً يجعل المنقطع مغفولًا عنه ، ولكن لا تخصيص قاطعاً في السنة لاختلاف الروايات ، مما يجعل الدالة على اشتراط الدوام غير مقطوع الصدور فكيف يخصص به عموم الكتاب ، وقضية العرض على القرآن عموم الحكم للمنقطع .
ذلك ، وقد يعم
« أَزْواجُكُمْ »
المعتدة رجعياً فإنها زوجه حسب السنة القاطعة ، فيرث كل من الزوجين الآخر في الطلاق الرجعي .
وهل ترث المطلقة بائناً في مرض الموت ؟ الظاهر هنا كالنص لا لمكان أزواجكم غير الصادقة على البائنة .
ثم والزوجان في حقل الميراث هما أعم من الصغيرين والكبيرين والمختلفين ، وكذلك المدخول بها وسواها ، والولد لها أعم من كونه لهما أم لها من غيره ، ذكراً أم أنثى بواسطة أم بغير واسطة من حل أو حرام وارثاً وغير وارث ، فإنما
« إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ »
في النصف و
« فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ »
في الربع .
ثم
« وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ »
كما ولكم حذوا النعل بالنعل طبقاً عن طبق ، مهما كانت الفتاوى « 3 » والروايات « 4 » متضاربة حول حرمانهن عن شيٍ مما ترك ، كما هي متضاربة في
هامش
( 1 ) 33 : 37
( 2 ) 23 : 6
( 3 ) ) ذهب إخواننا أجمع وابن الجنيد من أصحابنا إلى عدم حرمانهن عن سهامهن إطلاقاً ، وإن اختص علم