الحقّ الّذي يوحي باليقين ، فلا يعتريه الرّيب من أيّ جانب كان ، بل يشرق بالنّور في قلب الإنسان وعقله ، ليمتدّ بالطّمأنينة في حسّه وشعوره . ( 23 : 83 )
7 -
وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ . . .
المعارج : 24
ابن عبّاس : يرون في أموالهم حقّا معلوما غير الزّكاة . ( 485 )
هو سوى الصّدقة يصل بها رحما ، أو يقري بها ضيفا ، أو يحمل بها كلّا ، أو يعين بها محروما .
( الطبريّ 29 : 80 )
إنّه الزّكاة المفروضة مثله الحسن وابن سيرين .
( الفخر الرّازيّ 30 : 130 )
مثله قتادة ( الطّبريّ 29 : 80 ) ، والطّبرسيّ ( 5 :
356 ) .
الشّعبيّ : إنّ في المال حقّا سوى الزّكاة .
نحوه مجاهد والنّخعيّ . ( الطّبريّ 29 : 81 )
الإمام السّجّاد عليه السّلام : [ في سؤال رجل : ما هذا الحقّ المعلوم ؟ فقال له : ]
« الحقّ المعلوم : الشّيء يخرجه من ماله ليس من الزّكاة ولا من الصّدقة المفروضتين » ، فقال : وإذا لم يكن من الزّكاة ولا من الصّدقة فما هو ؟ فقال : « هو الشّيء يخرجه من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقلّ على قدر ما يملك » ، فقال له الرّجل : فما يصنع ؟ قال : « يصل به رحما ويقوّي به ضعيفا ، ويحمل به كلّا أو يصل به أخا له في اللّه ، أو لنائبة تنوبه » . فقال الرّجل : اللّه أعلم حيث يجعل رسالاته . ( العروسيّ 5 : 417 )
الإمام الصّادق عليه السّلام : « الحقّ المعلوم : ليس من الزّكاة ، وهو الشّيء الّذي تخرجه من مالك إن شئت كلّ جمعة ، وإن شئت كلّ يوم ، ولكلّ ذي فضل فضله » .
[ وفي رواية أخرى ] « هو أن تصل القرابة ، وتعطي من حرمك وتصدّق على من عاداك » .
( الطّبرسيّ 5 : 356 )
الفرّاء : الزّكاة ، وقال بعضهم : لا ، بل سوى الزّكاة .
( 3 : 185 )
الطّبريّ : واختلف أهل التّأويل في المعنيّ ب « الحقّ المعلوم » الّذي ذكره اللّه في هذا الموضع ، فقال بعضهم :
هو الزّكاة ، وقال آخرون : بل ذلك حقّ سوى الزّكاة .
إنّ ابن عمر سئل عن قوله :
فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
أهي الزّكاة ؟ فقال : إنّ عليك حقوقا سوى الزّكاة . ( 29 : 80 )
الميبديّ : معيّن ، يعني الزّكاة ، وقيل : سائر أبواب البرّ من صلة الرّحم وتعهّد المساكين وغير ذلك .
( 10 : 228 )
الزّمخشريّ : هو الزّكاة ، لأنّها مقدّرة معلومة ، أو صدقة يوظّفها الرّجل على نفسه ، يؤدّيها في أوقات معلومة . ( 4 : 159 )
ابن عطيّة : قال قتادة والضّحّاك : « الحقّ المعلوم » هي الزّكاة المفروضة ، وقال الحسن ومجاهد وابن عبّاس :
هذه الآية في الحقوق الّتي في المال سوى الزّكاة ، وهي ما ندبت الشّريعة إليه من المواساة ، وقد قال ابن عمر