ذمّة ، فهو محرم ، وأحرم أيضا : صار في حرمة ، من عهد أو ميثاق هو له حرمة من أن يغار عليه ، وتحرّم منه بحرمة :
تحمّى وتمنّع ، وفلان له حرمة : تحرّم بنا بصحبة أو بحقّ وذمّة .
والمحرم : ذات الرّحم في القرابة ، أي لا يحلّ تزويجها . يقال : هو ذو رحم محرم ، وهي ذات رحم محرم ، وهو ذو رحم منها : لم يحلّ له نكاحها .
والمحرّم : أوّل الشّهور ، لأنّه من الأشهر الحرم ، وكانوا يحرّمون القتال فيها ، والأشهر الحرم أربعة :
ذو القعدة ، وذو الحجّة ، والمحرّم ، ورجب ؛ والجمع : محارم ومحاريم ومحرّمات . يقال : حرم وأحرم ، أي دخل في الشّهر الحرام .
والمحرّم من الإبل : الذّلول الوسط ، الصّعب التّصرّف حين تصرّفه ، كأنّه حرّم ظهره من أن يركب .
يقال : ناقة محرّمة الظّهر ، أي صعبة لم ترضّ ولم تذلّل ، وبعير محرّم : صعب .
والمحرّم من الجلود : ما لم يدبغ ، أو دبغ فلم يتمرّن ولم يبالغ . يقال : سوط محرّم ، أي جديد لم يليّن بعد .
والحرمة : الغلمة ، لأنّها محرّمة . يقال : حرمت المعزى وغيرها من ذوات الظّلف حراما واستحرمت ، أي أرادت الفحل ، فهي شاة حرمي ، وشياه حرام وحرامى ، وما أبين حرمتها !
وحريم الدّار : ما أضيف إليها وكان من حقوقها ومرافقها ، لأنّه محرّم على غير صاحبه التّصرّف فيه ، وحريم البئر : ملقى النّبيثة والممشى على جانبيها ونحو ذلك ، لأنّه يحرّم على غير صاحبه أن يحفر فيه ، وحريم النّهر : ملقى طينه والممشى على حافتيه .
وأحرم الرّجل : قمره ، وحرم في اللّعبة يحرم حرما :
قمر ولم يقمر هو ، كأنّه حرمه ممّا طمع فيه ، ومنع ما طمع فيه .
2 - ثمّ استعمل الحرام في الإسلام نقيضا للحلال ، فالحرام : ما حرّم اللّه . يقال : حرمت الصّلاة على المرأة تحرم حرما وحرما ، وحرمت الصّلاة عليها حرما وحراما ، وحرمت المرأة على زوجها تحرم حرما وحراما ، وحرم عليه السّحور حرما ، وأحرم الشّيء :
جعله حراما . وتكبيرة الإحرام : الإحرام بالصّلاة ، أي المنع من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصّلاة وأفعالها .
والحرم : حرم مكّة ، سمّي بذلك لحرمته ، وهو حرم اللّه ورسوله ؛ والجمع : أحرام ، والحرمان : مكّة والمدينة .
يقال : أحرم القوم ، أي دخلوا في الحرم ، ورجل حرام :
داخل في الحرم ، وكذا رجلان حرام ، ورجال حرام ، وامرأة حرام ، ونساء حرام . ويقال أيضا : بلد حرام ومسجد حرام وشهر حرام ؛ ويجمع على حرم .
والحريم : ثوب المحرم ، وما كان المحرمون يلقونه من الثّياب فلا يلبسونه .
والحرم : الرّجل المحرم ، يقال : أنت حلّ ، وأنت حرم .
والحرم : الإحرام بالحجّ . يقال : أحرم الرّجل يحرم إحراما ، أي أهلّ بالحجّ أو العمرة ، فهو محرم وحرام ، لأنّ المحرم ممتنع من أشياء كالطّيب والنّكاح والصّيد وغير ذلك .
3 - ويطلق في ( إيران ) لفظ « الحرم » على مثوى
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 645
مساهمون: مجمع البحوث الاسلامية
ص٦٤٥