هداية الآيتين
من هداية الآيتين : 1 - الندب إلى أكل الطيبات من رزق اللّه تعالى في غير إسراف .
2 - وجوب شكر اللّه تعالى بالاعتراف بالنعمة له وحمده عليها وعدم صرفها في معاصيه .
3 - حرمة أكل الميتة ، « 1 » والدم المسفوح ، ولحم الخنزير وما أهل به لغير اللّه تعالى .
4 - جواز الأكل من المذكورات عند الضرورة « 2 » وهي خوف الهلاك مع مراعاة الاستثناء في الآية وهو « غير باغ ولا عاد » .
5 - أذن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في أكل السمك « 3 » والجراد وهما من الميتة ، وحرّم أكل كل ذي ناب « 4 » من السباع وذي مخلب من الطيور .
[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 174 إلى 176 ]
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ( 174 ) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى وَالْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ( 175 ) ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ ( 176 )
« 5 »
هامش
( 1 ) هذه أصول المحرّمات الأربعة ، وأما المختنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب فهي متفرّعة عن تلك الأصول وهي مذكورة في أوّل المائدة .
( 2 ) من وجد طعاما لا تقطع فيه اليد يأكله ولا يأكل من الميتة لأذن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم للمحتاج أن يأكل من الثمر المعلق فقال : « من أصاب منه من ذي حاجة بغية غير متخذ خبنة فلا شيء عليه » وقوله منه : أي من الثمر المعلق ، إذ سئل عنه فقال . . الخ .
( 3 ) للحديث الصحيح أحل لنا ميتتان : الحوت والجراد ، ودمان : الكبد والطحال .
( 4 ) لحديث الصحيح : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور » .
( 5 ) إشارة إلى الحكم عليهم بأنهم من أهل الخلود في النار ، كما هو صالح أن يكون إشارة إلى ما تقدم من الوعيد ، والمعنى متقارب .