زيد
وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ
« 1 » أي لا يحل لك امرأة رجل أن تتعرض لها حتى يطلّقها زوجها وتتزوجها أنت ، فلا تفعل هذا الفعل بعد هذا « 2 » .
3 - قال الشيخ الطبرسيّ ( رحمه اللّه تعالى ) : قوله
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ
أي : ليس عليكم حرج في نسبته إلى المتبني ، إذا ظننتم أنه أبوه ، ولم تعلموا أنه ليس بابن له ، فلا يؤاخذكم اللّه به .
وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ .
أي : ولكن الإثم الجناح فيما تعمدت قلوبكم ، أو قصدتموه من دعائهم إلى غير آبائهم ، فإنكم تؤاخذون به . وقيل : ما أخطأتم قبل النهي ، وما تعمدتموه بعد النهي .
وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً
لما سلف من قولكم
رَحِيماً
بكم . وفي هذه الآية دلالة على أنه لا يجوز الانتساب إلى غير الأب ، وقد وردت السنة بتغليظ الأمر فيه قال عليه السّلام : ( من انتسب إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة اللّه ) « 3 »
* س 4 : ما هو معنى قوله تعالى :
[ سورة الأحزاب ( 33 ) : آية 6 ]
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً ( 6 )
[ سورة الأحزاب : 6 ] ؟ !
الجواب / 1 - سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ
قال :
نزلت في ولد الحسين عليه السّلام » .
قال عبد الرحيم بن روح القصير : قلت : جعلت فداك ، نزلت في الفرائض ؟
قال : « لا » ، قلت : ففي المواريث ؟ فقال : « لا ، نزلت في الأمرة » « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) تفسير القمي : ج 2 ، ص 172 .
( 3 ) مجمع البيان : ج 8 ، ص 119 - 120 .
( 4 ) تأويل الآيات : ج 2 ، ص 447 ، ح 4 .