ذكروا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : السلطان وليّ من لا وليّ له « 1 » ، ذكره عروة بن الزبير ، ورواه عن [ عائشة عن ] « 2 » رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . ذكر الحسن وسعيد بن المسيب « 3 » في المرأة يزوّجها غير وليّها قالا : ذلك إلى الوليّ ، إن شاء أجاز وإن شاء ردّ . قوله : وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : أي : ما تراضوا عليه من المهر . مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ : أي ناكحات غير زانيات وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ : والمسافحة هي المجاهرة بالزنا ، وذات الخدن : التي لها خليل في السرّ . وقال مجاهد : هي الخليلة يتّخذها الرجل ، والمرأة تتّخذ الخليل ، ويقول : نكاح ليس بسفاح ، ولا خليل في السرّ . وقال الحسن : لا تحلّ المسافحة لمسلم أن يتزوّجها ولا ذات الخدن . وذكر بعضهم أنّ المسافحة البغيّ التي تؤاجر نفسها من عرض لها ، وذات الخدن ذات الخليل الواحد . والعامّة على التفسير الأوّل . قوله : فَإِذا أُحْصِنَّ : أي : أحصنتهنّ البعولة فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ : يعني الزنا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ : يعني الحرائر مِنَ الْعَذابِ : أي من الجلد ؛ تجلد خمسين جلدة إن لم يكن لها زوج . يقول : تجلد وإن كان لها زوج ؛ ليس عليها رجم ، ويلقى عنها من الثياب إذا جلدت ما يصل إليها العذاب . وكذلك المملوك أيضا يجلد خمسين ، كانت له امرأة حرّة أو مملوكة ، أو لم تكن له امرأة . وتوضع عنه ثيابه إذا جلد . ولا تحصن المملوكة الحرّ ، ولا يحصن الحرّ المملوكة « 4 » . ولا تحصن اليهوديّة ولا النصرانيّة .
تفسير كتاب الله العزيز — صفحه 334
پدیدآورندگان: الشيخ هود بن محكم الهواري الأوراسي
ص۳۳۴
پاورقی
( 1 ) ترجم البخاري في كتاب النكاح : باب السلطان وليّ بقول النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « زوّجناكها بما معك من القرآن » ، وروى قصّة الواهبة نفسها مختصرة عن سهل بن سعد . وروى أبو داود حديثا صحيحا عن عروة عن عائشة قالت : قال النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له » . وفي رواية أخرى للحديث : « فإن لم يكن لها وليّ فالسلطان وليّ من لا وليّ له » . انظر سنن أبي داود ، كتاب النكاح ، باب الوليّ ، ( رقم 2083 ) .
( 2 ) زيادة لا بدّ منها ، فإنّ عروة ليس صحابيّا ، وأكثر أحاديثه رواها عن خالته عائشة .
( 3 ) كذا في ع ، وفي د : « وسعيد بن جبير » .
( 4 ) كذا في ع ود : « ولا يحصن الحرّ المملوكة » . وهو خطأ . والصحيح أنّ الحرّ يحصن المملوكة ، وهي لا تحصنه -