تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
عليه الصلاة والسلام الذي قطعت فيه يد السارق ، وهو الأصل الذي تقطع في مثله يد السارق قدّره بعضهم بثلاثة دراهم ، وبعضهم بأربعة ، وبعضهم بخمسة ، وبعضهم بربع دينار ، وبعضهم بعشرة دراهم ، والأخذ بالأكثر أرجح ، لأنّ الأقل فيه شبهة عدم الجناية ، والشبهة تدرأ الحدود ، ولأنّ التقدير بالأقل يبيح الحد في أقل من العشرة ، والتقدير بالعشرة يحظر الحد فيما هو أقل منها ، والحاظر مقدّم على المبيح . فالاحتياط في عقوبة القطع يقضي بأنّ اليد لا تقطع إلا في سرقة عشرة دراهم فما فوقها . وأما اعتبار الحرز ، فلما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن حريسة الجبل فقال : « فيها غرامة مثلها ، وجلدات نكالا ، فإذا آواها المراح ، وبلغ ثمن المجن ، ففيها القطع » « 1 » . ولما ورد من أنه عليه السلام قال : « ليس في الثمر المعلّق قطع حتى يؤويه الجرين ، فإذا آواه الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن » « 2 » ومنه يعلم أنّ الإحراز شرط في القطع . والحرز قد يكون بما بني للسكنى وحفظ الأموال ، ومثله المضارب والخيم والفسطاط مما يسكن الناس فيه ، ويحفظون به أمتعتهم . وقد يكون الحرز بالحافظ في الصحراء والمساجد والرحاب والطرقات أما النوع الأول من الحرز فهو ظاهر ، وأما الثاني فالأصل في كون الحافظ حرزا حديث صفوان بن أمية حين دخل المسجد ونام فيه ، وتوسّد رداءه ، فاستل اللص الرداء من تحت رأسه ، واستيقظ صفوان ، فأدرك اللص وساقه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فأمر عليه الصلاة والسلام بقطعه ، فقال صفوان : لم أرد هذا يا رسول اللّه ، هو عليه صدقة . فقال عليه الصلاة والسلام : « فهلا قبل أن تأتيني به » « 3 » . وأما اعتبار عدم الشبهة ، فلما روي واشتهر من قوله عليه الصلاة والسلام : « ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم » « 4 » . فلا يقطع من سرق من مال له فيه شركة أو سرق من مدينة مثل دينه ، ولا يقطع
هامش
( 1 ) رواه النسائي في السنن ( 7 - 8 / 456 ) ، كتاب قطع السارق ، باب التمر المعلق حديث رقم ( 4957 ) . ( 2 ) المرجع نفسه ( 4958 ) . ( 3 ) رواه أبو داود في السنن ( 4 / 128 ) ، كتاب الحدود ، باب فيمن يسرق حديث رقم ( 4394 ) والنسائي في السنن ( 7 - 8 / 438 ) ، كتاب السرقة ، باب الرجل يتجاوز للسارق حديث رقم ( 4893 ) ، وابن ماجة في السنن ( 2 / 865 ) ، كتاب الحدود باب من سرق حديث رقم ( 2595 ) . ( 4 ) رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( 4 / 25 ) ، كتاب الحدود ، باب ما جاء من درء الحدود حديث رقم ( 1424 ) .