المعنى :
يطلبون منك الفتيا أيها الرسول فيمن يورث كلالة جابر بن عبد اللّه الذي ليس له ولد وارث ولا والد ، وله إخوة من أب وأم . وإن هؤلاء لم يفرض لهم شيء . وإن الذي تقدم أول السورة في الأخ لأم ونصيبه السدس ، فإن زاد فالثلث فقط كنصيب أمه .
إن امرؤ مات ، وليس له ولد ولا والد وله أخت لأب أو شقيقة ( لأب وأم ) فلها نصف ما ترك .
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى على الصحيح .
فإن كان يرث بالأخوة أختين فلهما الثلثان مما ترك أخوهما ، وكذا إن كن أكثر من اثنتين كأخوات جابر فقد كن تسعا ، وفي رواية : سبعا ، فلهن الثلثان والباقي لمن يوجد من العصبة على ما هو مفصل في أبواب الميراث .
وإن كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل الأنثيين في حظهما وهو الثلثان .
يبين اللّه لكم هذه الأحكام لتعرفوها وتعملوها بها فلا تضلوا أبدا ، واللّه بكل شيء عليم ، فعليكم التمسك بهذه الأحكام إذ هي مصدر الخير والبركة لكم . .