تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الواضح — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

المعنى :

ذكر اللّه في هاتين الآيتين ما يحرم على الرجال نكاحهن ؛ وقد كانوا في الجاهلية إذا توفى الرجل عن امرأته كان ابنه أحق بها ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه ، أو ينكحها من شاء ! ! والمراد بالنكاح : العقد كما قال ابن عباس . روى ابن جرير : كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها أو لم يدخل بها فهي حرام ، والمراد بالآباء ما يشمل الأجداد ، والمراد أنكم تستحقون العقاب لنكاحكم ما نكح آباؤكم إلا ما مضى فهو معفو عنه ، إن هذا النكاح كان فاحشة يأباها العقل وممقوتا في الشرع وساء سبيلا ، وبئس ذلك الطريق في العرف ، ولذا كانوا يسمونه نكاح المقت وبعد هذا بين اللّه أنواع المحرمات وهي أنواع .

نكاح الأصول :

فقد حرم اللّه نكاح الأمهات وكذا الجدات .

ونكاح الفروع :

فقد حرم اللّه نكاح البنات وهن يشملن بنات الصلب وبنات الأبناء .

نكاح الحواشي القريبة والبعيدة :

فقد حرم نكاح الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم . ونكاح العمات والخالات القريبة والبعيدة كعمة الأب وخالة الأم . وقد حرم بنات الأخ وبنات الأخت من جهة الأبوين أو لأب أو لأم .

ما حرم من جهة الرضاع :

يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب .