المعنى :
ذكر اللّه في هاتين الآيتين ما يحرم على الرجال نكاحهن ؛ وقد كانوا في الجاهلية إذا توفى الرجل عن امرأته كان ابنه أحق بها ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه ، أو ينكحها من شاء ! ! والمراد بالنكاح : العقد كما قال ابن عباس .
روى ابن جرير : كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها أو لم يدخل بها فهي حرام ، والمراد بالآباء ما يشمل الأجداد ، والمراد أنكم تستحقون العقاب لنكاحكم ما نكح آباؤكم إلا ما مضى فهو معفو عنه ، إن هذا النكاح كان فاحشة يأباها العقل وممقوتا في الشرع وساء سبيلا ، وبئس ذلك الطريق في العرف ، ولذا كانوا يسمونه نكاح المقت وبعد هذا بين اللّه أنواع المحرمات وهي أنواع .
نكاح الأصول :
فقد حرم اللّه نكاح الأمهات وكذا الجدات .
ونكاح الفروع :
فقد حرم اللّه نكاح البنات وهن يشملن بنات الصلب وبنات الأبناء .
نكاح الحواشي القريبة والبعيدة :
فقد حرم نكاح الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم .
ونكاح العمات والخالات القريبة والبعيدة كعمة الأب وخالة الأم .
وقد حرم بنات الأخ وبنات الأخت من جهة الأبوين أو لأب أو لأم .
ما حرم من جهة الرضاع :
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب .