فإذا رضع طفل من امرأة فهي أمه تحرم عليه ، وزوجها أبوه وأولادها أخواته ، وهكذا للرضاع أحكام كثيرة مذكورة في كتب الفقه ، ويجب على المسلمين العناية به .
ما يحرم بسبب المصاهرة :
فقد حرم أم الزوجة التي دخلت بها أو عقدت عليها ، وكالأم الجدة .
وابنة الزوجة التي من غيرك - وهي الربيبة - بشرط الدخول بأمها ، وكذا أولاد أولادها ، فإن لم يدخل بها لا يحرم عليها بناتها ، وزوجة الابن وابن الابن تحرم على الأب والجد .
ما يحرم بسبب عارض :
الجمع بين الأختين أو بين المرأة وقريباتها ، وضابط ذلك كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكرا لحرم عليه نكاح الأخرى كالمرأة وعمتها وخالتها . . . إلخ .
إلا ما قد سلف فلا يؤاخذ عليه . . . وعن ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما حرم اللّه إلا نكاح امرأة الأب والجمع بين الأختين . إن اللّه كان غفورا رحيما .
واللّه أعلم .