على معاصي اللّه عزّ وجلّ ، ويكذب رسله ، لتعلم عقاب الأمة على ذنوبها في الدنيا قبل الآخرة .
فقه الحياة أو الأحكام :
إن تحريم اللواط لأسباب كثيرة :
1 - الضرر بالمفعول به ، فإنه يحدث مرضا ثبت أنه مميت وهو المسمى « الإيدز » أي فقد المناعة ؛ لأنه تعالى أودع في الرحم جاذبية شديدة لامتصاص المني ، وليس في عضو المفعول به قوة جاذبية للمني ، فيتسمم الدم ويحدث الضرر .
2 - إفساد خلق اللائط وإسرافه في الشهوة ، إذ لا يقدر آنيا المخاطر .
3 - إلحاق العار والعيب بكل من الفاعل والمفعول به ، واستحكام العداوة بينهما .
4 - إفساد النساء بالإعراض عنهن إلى الرجال .
5 - إقلال النسل ، لما في الفاحشة من رغبة عن الزواج ، والرغبة عن الزوجات في غير محل الإنجاب . أما الإتيان في محل الحرث فيحقق الإنجاب ، شاء الرجل أم أبى .
لهذا كان عذاب القوم هو الاستئصال في الدنيا ، ثم إن عذاب الآخرة أعظم وأدوم من ذلك .
أما مذاهب العلماء المسلمين في عقاب اللواط فهي ما يأتي :
1 - قال أبو حنيفة : يعزر اللوطي فقط ، سواء كان محصنا أو غيره ؛ إذ ليس في اللواط اختلاط أنساب ، ولا يترتب عليه غالبا حدوث منازعات تؤدي إلى قتل اللائط ، وليس هو زنى .