وإذا عقد المسلم على أختين في عقد واحد بطل نكاحها عند أبي حنيفة .
ويخير بين الأختين في رأي مالك والشافعي ، سواء عقد عليهما عقدا واحدا جمع به بينهما ، أو جمع بينهما في عقدين .
وأما النكاح القائم بين الأختين في الجاهلية فهو نكاح صحيح ، ثم يخير بينهما إذا أسلم الزوج .
والخلاصة : روى هشام بن عبد اللّه بن محمد بن الحسن أنه قال : كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرّمات كلّها التي ذكرت في هذه الآية إلا اثنتين :
إحداهما - نكاح امرأة الأب .
والثانية - الجمع بين الأختين .
ألا ترى أنه قال :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ
ولم يذكر في سائر المحرمات :
إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ
.
انتهى الجزء الرابع وللّه الحمد