السعي في الإصلاح . وإذا تحقق الفساد لم يكن صلحا ، إنما يكون حكما بالدفع وإبطالا للفساد وحسما له .
11 - أفضلية الصدقة حال الحياة :
لا خلاف في أن الصدقة في حال حياة الإنسان أفضل منها عند الموت ، لما
ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام ، وقد سئل : « أي الصدقة أفضل ؟ فقال : أن تصدّق وأنت صحيح شحيح . . »
الحديث ،
وروى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة »
و
روى النسائي عن أبي الدرداء عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « مثل الذي ينفق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعد ما يشبع » .
12 - الإضرار في الوصية :
من لم يضرّ في وصيته ، كانت كفارة لما ترك من زكاته ،
لحديث رواه الدارقطني عن معاوية بن قرّة عن أبيه : « من حضرته الوفاة ، فأوصى ، فكانت وصيته على كتاب اللّه ، كانت كفارة لما ترك من زكاته » .
فإن ضر في الوصية حرم الإيصاء ، لما
رواه الدارقطني عن ابن عباس عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « الإضرار في الوصية من الكبائر » .
و
روى أبو داود عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة اللّه ستين سنة ، ثم يحضرهما الموت ، فيضارّان في الوصية ، فتجب لهما النار » .