أخرجه ابن أبي شيبه ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي سعيد . وزاد قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « والّذي نفس محمّد بيده ، لخلوف فم الصائم أطيب عند اللّه من ريح المسك » « 1 » .
[ 2 / 4672 ] وأخرج أحمد والبيهقي عن جابر ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « قال ربّنا : الصيام جنّة يستجنّ بها العبد من النار ، وهو لي وأنا أجزي به » . قال : سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : « الصيام جنّة حصينة من النار » « 2 » .
[ 2 / 4673 ] وأخرج البيهقي عن أيّوب بن حسّان الواسطي عن أبيه قال : سمعت رجلا سأل سفيان بن عيينة فقال : يا أبا محمّد فيما يرويه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن ربّه عزّ وجلّ : « كلّ عمل ابن آدم له ، إلّا الصوم فإنّه لي وأنا أجزي به » ؟ فقال ابن عيينة : هذا من أجود الأحاديث وأحكمها ، إذا كان يوم القيامة يحاسب اللّه عبده ويؤدّي ما عليه من المظالم من سائر عمله ؛ حتّى لا يبقى إلّا الصوم ، فيتحمّل اللّه ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنّة « 3 » .
[ 2 / 4674 ] وأخرج مالك وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « قال اللّه عزّ وجلّ : كلّ عمل ابن آدم له إلّا الصيام فإنّه لي وأنا أجزي به ، والصيام جنّة ، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ، وإن سابّه أو شاتمه أحد فليقل : إنّي امرؤ صائم ، والّذي نفس محمّد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند اللّه من ريح المسك ، للصائم فرحتان يفرح بهما : إذا أفطر فرح ، وإذا لقي ربّه فرح بصومه » « 4 » .
[ 2 / 4675 ] وأخرج الترمذي والبيهقي عن رجل من بني سليم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أخذ بيده فقال :
« سبحان اللّه نصف الميزان ، والحمد للّه تملأ الميزان ، واللّه أكبر تملأ ما بين السماء والأرض ،
هامش
( 1 ) المصنّف 2 : 423 / 3 ، باب 3 ؛ مسلم 3 : 158 ؛ سنن النسائي 2 : 90 ؛ شعب الإيمان 3 : 294 / 3581 .
( 2 ) الدرّ 1 : 436 ؛ مسند أحمد 3 : 396 ؛ شعب الإيمان 3 : 289 / 3570 ، وفيه : الصيام جنّة يجتنّ بها العبد ؛ كنز العمّال 8 :
451 و 443 .
( 3 ) الدرّ 1 : 436 ؛ البيهقي 4 : 274 ؛ شعب الإيمان 3 : 295 / 3582 .
( 4 ) الدرّ 1 : 436 ؛ الموطّأ 1 : 310 / 57 ، باب 22 ؛ المصنّف 2 : 421 / 2 ، باب 2 ( ما يؤمر به الصيام ) ؛ مسند أحمد 2 :
273 ؛ البخاري 2 : 228 ؛ مسلم 3 : 157 - 158 ؛ النسائي 2 : 91 / 2526 ، باب 41 ، وفيه : « فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل . . . » .