أن يظهر منها شئ مما أمرت بستره من زينتها .
أو
« أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ »
أي أبناء الأزواج من غيرهن . . فهن مثل أبنائهن .
-
« أَوْ إِخْوانِهِنَّ » . .
وليس على المرأة حرج في أن يظهر منها شئ من زينتها في حضور إخوتها . .
-
« أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ »
وكذلك أبناء الإخوة ، هم كالإخوة . .
-
« أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ »
وأبناء الأخوات كأبناء الإخوة . .
-
« أَوْ نِسائِهِنَّ »
أي زوجات هؤلاء الرجال المذكورين ، حيث لا يكون في مخالطتهن فتنة ، ولا في كشف الزينة أمامهن ما يفضح جمال المرأة ، وذلك لأن زوجة أىّ من هؤلاء الرجال تتحرج من أن تصف ما ترى منها للرجال ، إذ كانت المرأة هنا بالنسبة لأية زوجة من أولئك الزوجات بعضا منها ، وأهلا من أهلها ، فلا تغرى الرجال بها ، ولا تكشف لهم عن مفاتنها . .
وكذلك الشأن في نساء زوجها ، اللائي تمسكهن الغيرة عن وصف أي حسن تراه إحداهن في الأخرى . .
-
« أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »
وهم الرقيق ، المملوك لهن من الرجال . .
فملك اليمين ، وإن لم يكن من محارم المرأة ، هو أشبه بالمحرم ، لأنها تملكه ، كما تملك المتاع ، الأمر الذي لا يصح معه أن يكون زوجا لها ، له القوامة عليها ، كما يقول اللّه تعالى :
« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ » . .
( 34 : النساء ) فاعتبار ملك اليمين ، أهلا لأن ينظر إلى مالكته نظرة اشتهاء ، فيه إيذان بفتح باب فتنة وفساد ، حيث يخلى المرأة من شعور الترفّع عن أن تكون مستفرشة لخادمها وملك يمينها ، على حين أن هذا يجرّئ المملوك على التطاول إلى سيدته ، والطمع فيها . .
وفي التخفف من زينة المرأة أمام مملوكها ، إشعار له ولها ، أن الأمر بينهما