تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اعراب القرآن الكريم وبيانه — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

عبارة السمين :

قال الشهاب الحلبي المعروف بالسمين : « قوله : وإنه لفسق - هذه الجملة فيها أوجه : 1 - انها مستأنفة : قالوا لا يجوز أن تكون نسقا على ما قبلها ، لأن الأولى طلبية ، وهذه خبرية ، وتسمى هذه الواو واو الاستئناف . 2 - أنها منسوقة على ما قبلها ، ولا يبالي نتجا لفهمها ، وهو مذهب سيبويه . 3 - أنها حالية : لا تأكلوه والحال أنه فسق » . وعلى أساس هذه الأوجه اختلف الفقهاء في جواز أكل ما لم يذكر اسم اللّه عليه : 1 - فذهب قوم إلى تحريمها سواء أتركها عمدا أو نسيانا ، وهو قول ابن سيرين والشعبي ومالك بن أنس ، ونقل عن عطاء أنه قال : كل ما لم يذكر اسم اللّه عليه من طعام أو شراب فهو حرام ، واحتجوا عليه بظاهر هذه الآية . 2 - وقال الثوري وأبو حنيفة : إن ترك التسمية عامدا لا تحل ، وإن تركها ناسيا حلّت . 3 - وقال الشافعي : تحل الذبيحة سواء أترك التسمية عامدا أو ناسيا . ونقله ابن الجوزيّ عن أحمد بن حنبل .