ثلثي التركة ؛ وفي الفرض الثالث ، وهو إذا ما ترك إخوة متعددين رجالا ونساء ؟ كان الجواب : إن للذكر مثل حظ الأنثيين . وهناك بحث يجزي في مثل هذا المورد الذي حددت فيه حصة الأخت بالنصف ، والأختين بالثلثين ، كما كان الأمر في البنت الواحدة أو في البنتين . . . ماذا يصنع بالنصف الآخر ، والثلث الآخر ، هل يعطى للطبقة الثانية ، أو يرد على الطبقة الأولى ؟
وقد تحدثنا عن ذلك وقلنا : إنه يرجع إلى الطبقة الأولى بلحاظ القرابة لا الفريضة ؛ واللَّه العالم .
من وحي القرآن — صفحة 564
مساهمون: السيد محمد حسين فضل الله
ص٥٦٤