الحاجة وتتايد بالآية
« وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى »
ثم سائر الخمسة ، تعم كل إربة معنية : الحاجة الجنسية إلى النساء في أية مرتبة فالشيخ الفاني والعاجز الذي لا يستطيع الوطي هما من غير أولى الإربة ، والفرج : فمقطوع الذكر والخنثى ، هما من غير اولي الإربة ، والعضو الكامل : فالذي لا يقوم زبّه لعنن أم لأية علة دائبة أو مؤقتة هو من غير أولى الإربة ، والعقل : فالمجنون والأبله الذي لا يعرف النساء هما من غير أولى الإربة ، وفي ذلك تجاوب متين بين الكتاب والسنة ! ثم
« غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ »
قد تعم من لا إربة له فيها وإن كانت له اربة في سواها ، كما تعم من لا إربة له إطلاقا ، وزوج البنت قد يكون ممن لا إربة له في أم الزوجة وهو من التابعين ، ف
« غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ »
عنوان عام يشمل كل من لا حاجة له في النساء ، إما لنقص في شهوة أو آلة ، أم لاحتشام بالنسبة لمرأة ، فالأعمام والأخوال وأزواج الأمهات وأزواج البنات قد تشملهم
« غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ »
إضافة إلى ثبوت عدم الحجاب عنهم بدليل تحريم زواجهم .
( 12 )
أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ
.
إنه لا تختص حرمة إبداء الزينة بما هو أمام البالغين ، حتى يحل للطفل الظاهرين على عورات النساء كغير الظاهرين ، أترى ما هو الظهور على العورات ، أهو الاطلاع - فقط - عليها ، دونما شهوة أو إمكانية عملية جنسية ؟ وهذا يعم الأطفال منذ يميزون ذكورتهم والأنوثة ، من خمس سنين أو ستة فما فوقها ! أم هو القدرة على العملية الجنسية ؟ فلما ذا
« لَمْ يَظْهَرُوا »
بدل « لم يقدروا » ! وقد يقدر الطفل بشهوة أو دونها على الوطي ، وهو بعد لم يميز ما عند النساء عما عند الرجال !