فلان القرآن أنكر على سنة الأدعياء ثم أبقى سنة الرضاعة بشروط ، وسنة الأبوة للربائب شرط الدخول ، إذا فهن بناتهم وهم آبائهن إلّا في الميراث وكما لا ميراث في صلة الرضاعة .
ثم الأعمام والأخوال كذلك لم يذكروا ، وعلّ ذكرهم فيمن حرّم عليهم نكاحهن في النساء كاف ، فأصبح المحارم ستة عشر أربعة منهم في « النساء » .
3 -
أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ
تعني الوالد والجد ما على ، لمكان الآباء دون الوالدين ، حيث الوالد نص فيمن ولدك دون واسطة ، وأما أن يعنيه ومن ولّدك بوسائط فبحاجة إلى قرينة ، أو يعبّر بالآباء فمطلق أم عام ! .
وهل تعم الآباء من الرضاعة ؟ علّها نعم للإطلاق ، ولكنها لا حيث النص
« وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ »
( 4 )
أَوْ أَبْنائِهِنَّ
بلا واسطة أم بواسطة ، أبناء الأبناء أم أبناء البنات مهما نزلوا ، وسواء كانوا أبنائهن أو من الرضاعة بدليل قوله تعالى
« وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ »
.
( 5 )
أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ
وهكذا الأمر فيهم مهما نزلوا ، أو من الرضاعة .
( 6 )
أَوْ إِخْوانِهِنَّ
من أب أو أم أم الأبوين ، أترى تشمل « إخوانهن » الأخوة من الرضاعة ؟
علّه لا تحلل الحلائل من أبناء الرضاعة ، فهن إذا غير ذوات محرم لآباء أزواجهن من الرضاعة ، ولا نصّ في القرآن يحمل حكم الآباء من الرضاعة إلّا هذا ،
وحديث « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »
لا إطلاق