تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
أو الكل ، حيث الإنسان أيا كان بإمكانه إيتاء الزكاة ، وعلى أقل تقدير من سائر قواته إن لم يكن له قوة في مال . ذلك ! فلم يقرن أي واجب بصفة الإيمان العام إلا الزكاة ، مما يدل على تعميمها لكل المؤمنين . أم كيف تختص الزكاة بهذه التسع وهي معنية من الخاتم الذي أنفقه الإمام علي ( عليه السلام ) في ركوع الصلاة ؟ حسب متواتر الروايات المفسرة آيته :
« إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ » ( 5 : 55 )
. فلا تجد أيا من فروع الدين يقرن بالصلاة إلّا الزكاة ، فقد « فرض الله الزكاة مع الصلاة » « 1 » في عدة آيات ، وليس ذلك إلّا لأهميتها وأعميتها ، فالإنسان أبا كان قد يجد ما ينفقه ، ولكن الصوم والجهاد والحج والأمر والنهي وما أشبه ليست على كافة المكلفين ، اللّهم من توفرت فيه شروطها بظروفها . هنا ننظر إلى خصوص الآيات وعمومها في حقل الزكاة ، فلا نجد أية إشارة إلى اختصاصها بمال دون سواه ، مما يحتم شمولها لكل الأموال دونما استثناء . ومن خصوصها :
« وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 : 5 صحيحة الفضلاء الأربع محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد وفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة . و عن النهج عن علي ( عليه السلام ) تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها . . ثم إن الزكاة جعلة مع الصلاة قربانا لأهل الإسلام فمن أعطاها طيب النفس بها فإنها تجعل له كفارة ومن النار حجابا ووقاية فلا يتبعها أحد نفسه ولا يكثرن عليها لهفة وإن من أعطاها غير طيب النفس بها يرجوا بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسنة مغبون الأجر ضال العمل طويل الندم . و فيه عنه ( عليه السلام ) سوسوا إيمانكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء .