بالحيعلات أذانا وإقامة كأصل ، في الأوقات المقررة للصلوات اليومية ، سواء أكانت الصلاة المنادى إليها في اوّل وقتها أم لا ، وقد يستثنى نداء الحيعلات عن صلاة الآيات والأموات بقاطع السنة انها فيها « الصلاة الصلاة » فقد تختص النداء إسلاميا بهما ثم لا نداء ثالثة إلّا فالسة كالسة إذ لم يدلّ دليل على غيرهما .
وهل الأذان والإقامة اليومية مفروضان فرادى وجماعات ؟ أم هما مختصان بالجماعات لمكان « ناديتم إلى الصلاة » ؟ أم هما مندوبان أم فيهما تفصيل ؟ قد تلمح « ناديتم » لاختصاصها بالجماعات ، حيث الفارد لا ينادي غيره ، ونداءه نفسه ليس إلّا قيامه نفسه إلى الصلاة .
وقد يعني النداء إلى الصلاة بأذان وإقامة أيا كان ، حيث يجمع الشعار إلى استعداد المصلي الصلاة ، ك
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
فإنها شعار مع الإقرار أنني أقولها فليقلها غيري ، فقد توافق جمعية النداء جماعات إلى فرادى السنة القطعية حيث تدل عليهما دون اختصاص بالجماعات ؟
وعلى أية حال فلا تدل الآية على وجوب النداء إلى الصلاة ، والمستفاد من السنة تاكّد استحباب الأذان في الجماعة واستحبابه في الفرادى ، ورواية إعادة الفريضة إذا نسيهما « 1 » معارضة بأخرى « 2 » في
هامش
( 1 ) . وهي
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إذا افتتحت الصلاة فنسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة وان كنت ركعت فأتم على صلاتك » ( الوسائل أبواب الأذان ب 29 ج 3 ) .
( 2 )
كصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلا ؟ ؟ قال : « فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة » ( المصدر ح 1 )
و
صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ؟ قال : « ليس عليه شيء » ( المصدر ح 7 )