وأما الضابطة « الولد للفراش وللعاهر الحجر » فإنما تجري في موارد الشبهة دون القطع ، ولا ينقطع النسب في غير وليد الحلال إلا في الميراث - إن صح - حسب النصوص فيما يشتبه فقط دون سواه من أحكام النسب .
3
« وَأَخَواتُكُمْ »
من حل أو حرام أو شبهة ، من الوالدين أو من أحدهما ما صدقت « أخواتكم » وتحريم الأخوات على الاخوة حكم حدث منذ تحقق النسل الثاني قضاء لنحبه ثم حرمت مع الأبد ، وقد تعنيه - فيما عنت -
« إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ »
كما سلف .
ف « أخواتكم » لا تشمل أخوات أخواتكم من غير والديكم أو أحدهما ، كأخت لأخت لك من أب هي أخت لها من أم ، فلا تتصل هي إليك لا بأب ولا بأم وإنما بأخت لك من أب ليس يجعلها أختك ، فهي حل لك لخروجها عن « أخواتكم » .
4 - 5
« وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ »
وهن أخوات الآباء والأمهات مهما علوا أو نزلوا ، سواء كانت الأخوة من الوالدين أم أحدهما ما دامت هي أخت الأب أو الجد والجدود ، أم أخت الأم والجدة والجدات .
ذلك ، وأما عمات العمات أو خالات الخالات فإنما تكون محرمات إن كن عمات لك أو خالات ، ولكن عمات الآباء والأمهات وخالاتهم هن كلهن محرمات .
ثم العمات والخالات الرضاعيات غير محرمات كما البنات الرضاعيات ، لأنهن خارجات عن النسبيات ، وعن الرضاعيات الخاصة بالأمهات والأخوات .
6 - 7
« وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ »
وهن البنات النسبيات دون سواهن من بنات دعيات أو رضاعيات ، وحين تحل البنات الرضاعيات لصاحب اللبن أفلا تحل بنات الأخ وبنات الأخت الرضاعيات .