تعميم تدليلا على نوعية النكاح الممنوع في شرعة الإسلام ، ثم تأتي المصاديق الأخرى في الآية التالية .
أترى « من النساء » تخص بالغات النكاح ، فلا تشمل الصغيرات ؟
وطليق النساء يشمل كل أنثى كما في
« وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ » ( 4 : 7 )
-
« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » ( 3 )
-
« فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » ( 11 )
! .
ثم النكاح في « ما نكح » تشمل كل مصاديقه عقدا ووطئا عن عقد أو عن شبهة أو ملك يمين أو هبة أو زنا ، ولا تختص بواحدة منها إلّا إذا خصتها قرينة كما في خصوص العقد
« إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ » ( 33 : 49 )
، وفي الوطء :
« فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
( 2 : 230 ) فإن نكاح الزوج ليس إلّا وطئها .
إذا فالوطئ نكاح كما هنا ، مهما كان بعقد أم سواه كوطي بشبهة أو بملك يمين أو هبة أو زنى ، مهما قل استعماله في الزنا فإنه سفاح يقابل النكاح ، ولكن طليق النكاح يشمل كل ضم هو المعنى اللغوي للنكاح ، سواء أكان ضما بعقد مجرد أم عملية الجمع الوطء حلا أو حراما ،
وقد يروى عن النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) « ناكح اليد ملعون »
فإذا كانت العادة السرية نكاحا وهي لا عقد ولا وطئ فبأن يشمل الزنا أحرى حين يطلق دون قرينة كما هنا ، ذلك وحتى إذا كان النكاح حقيقة فيما سوى السفاح ومجازا فيه ، إذ لا محظور في ساحة الربوبية لاستعمال لفظ في أكثر من معنى واحد حقيقة أو مجازا أم هما معا ، فإن مقام جمع الجمع يزيل خرافة استحالة هكذا استعمال ، والمحتاج إلى القرينة في النكاح إذا هو تقييده ببعض مصاديقه دون بعض .
ولا يشمل النكاح مجرد ملك اليمين دون وطئ ، ولو اختص النكاح هنا