ذلك ، وأما إذا عمت « نساءكم » غير الأزواج فسبيلا قد تعم مثلث السبيل مهما كان البعض عليهن كالرجم ، ف « لهن » تغليب للأكثر مصداقا على الأقل .
ذلك ، ويأتين هنا ويأتيان في التالية يخص الحد إيذاء وسواه بحالة الاختيار في عملية الفاحشة ، فالذي يؤتى رجلا كان أو امرأة إجبارا أم إكراها ، ليس عليه أي حد أو إيذاء حيث النص هنا يخص حالة الاختيار وكما في غيرها
« وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ » ( 24 : 33 )
.
هذا ، وقد لا تشمل « يأتين » مورد التوافق على الفحشاء دون إرادة مستقلة ، ولكنه إتيان إذ لا يختص بمورد الاستقلال ، مهما اختلفت الفحشاء عصيانا وإيذاء حسب اختلاف الفاعليات في تحقيقها قضية العدل في القضية .
فما صدق
« يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ »
ففيه حكمه ، وإن كان دور الاختيار فيه ضئيلا قليلا حيث المستفاد من « يأتين » هو أصل الاختيار دون تمامه وكماله .
ثم فليستشهد المدعي إتيان الفاحشة - أيا كان -
« أَرْبَعَةً مِنْكُمْ »
رجالا لمكان « أربعة » ومسلمين لمكان « منكم » فلا تكفي شهادة النساء منضمات فضلا عن المنفردات ، كما لا تكفي شهادة غير المسلمين .
ثم و
« أَرْبَعَةً مِنْكُمْ »
لا تقبل أية توسعة أو تضييق في عدد الشهود وجنسهم وإسلامهم ، فقد ذكرت امرأتان بدلا عن رجل في
« شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ »
في حقل الدين ، وهنا - فقط -
« أَرْبَعَةً مِنْكُمْ »
دون أي بديل .
والأولوية القطعية في الحفاظ على العفاف بالنسبة للأموال دليل ألّا بديل عن
« أَرْبَعَةً مِنْكُمْ »
وكما لا بديل عن العدلين في الطلاق :
« وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ