انتقال المنفعة ، وإنما هو أمانة مضمونة وثيقة لدينه .
7 يجوز للمرتهن اشتراط بيع الرهن عند حلول أجل الدين ، بل قد يجب استيفاء لحقه ، حيث المنع مانع له من الانتفاع من البديل كالأصيل ، فلا مال له رغم أن له المال .
هذا - ولكنه - يبيعه أمينا ، أو يمتلكه أمينا .
8 إذا لم يشترط البيع عند حلول الأجل ، تطلّب حقه عنده ، فإن أجّل أو ماطل جاز له بيعه ، أو رهنه عند ثالث للحصول على حقه ، شرط الحفاظ على حق الراهن .
9 لا يجوز للراهن بيع رهنه قبل رد الدين ، أم إجازة المرتهن ، أو ائتمانه الراهن ، حيث الرهن في هذه الثلاثة وثيقة لازمة عند المرتهن ، له حق إبقاءه عنده حتى يستوفي دينه عينا أو ائتمانا .
10 لأن الرهن أمانة عند المرتهن فلا يضمن بتلف أو نقص إلّا بتقصير أو تفريط ، إذ
« ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ »
وكما
في صحيح جميل « عن رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن فهو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله » « 1 » .
ولكن الآية قد لا تشمل إلّا الأمانة المجردة دون الرهان الوثيقة ، فالمرتهن محسن إلى نفسه في الرهان ، دون الراهن ، والصحيح معارض بالمثل « 2 »
هامش
( 1 ) . الفقيه باب الرهن تحت الرقم ( 1 ) .
( 2 ) هنا روايات متعارضة في الضمان وعدمه وكلها مطلقة تشمل صورة التفريط وسواها ، مهما كان مورد البعض منها التفريط دون تقييد للضمان بالتفريط .
فمن الأخبار الثانية
خبر محمد بن قيس عن الصادق عن الباقر عليهما السلام : قضى أمير