فضلا عن مالها ، مهما ملكت الزوجة نفقتها من زوجها ولكنه لا يحلل لها الربا اللّهم إلّا تذرعا بصيغة الربا للحصول على نفقتها الواجبة عليه ، والنص يعاكس أمرها ! .
كما ولا يملك ولده ، ولا يعني
« أنت ومالك لأبيك »
إلّا حلّ الأخذ منه محاويجه الضرورية ، والوالد الذي له رأس مال لا حاجة له ضرورية تحوجه إلى أخذ نفقته الواجبة باسم الربا ! .
والعبد يملك عمله المستحق الزائد عما يتوجب عليه لمولاه كعبد ، ولو أنه لم يملكه فكيف يشتري نفسه جملة أو مبعضا ! .
ثم الكافر ، فالذمي منه لا يملك فضلا عن ماله ، والمحارب مملوك لكل المسلمين ، فالمال المأخوذ منه باسم الربا وسواها هو لكل المسلمين وليس للآخذ فقط ! .
هامش
أقول : وهذا من أنحس الربا فكيف ينسب السماح فيها إلى المعصوم ( ع ) ، فإنها مائة بالمائة« أَضْعافاً مُضاعَفَةً »! .
وبخصوص المحارب
مرسل الصدوق ومسند الكافي قال قال رسول اللّه ( ص ) : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بألف درهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم » ( التهذيب 2 : 123 والكافي 5 : 147 والفقيه رقم ( 1 ) ،
أقول : « نأخذ منهم » هنا يخص ولي أمر المسلمين فإن هذه الربا لكل المسلمين .
وبخصوص الولد والعبد
رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال قال أمير المؤمنين ( ع ) : « ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا » ( الكافي 5 : 147 ) .
وبخصوص الذمي
مرسل الصدوق عن الصادق ( ع ) : « ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ولا بين المرأة وبين زوجها ربا » ( الفقيه باب الربا رقم ( 12 ) ) .
أقول : قد خالف فقهاء إخواننا في استثناء هذه الموارد الأربعة ، وخالف من المرتضى من جهة عدم دلالة الأخبار وإن رجع بعد ذلك ، والأردبيلي من جهة ضعفها ، مما يبرهن على عدم كون الاستثناء ضرورة مجمعا عليها .