واستبراؤه من النطفة « 1 » وليس إلّا بالحيض وبه روايات « 2 » وشهرة بين إخواننا
هامش
( 1 ) . كما
في حديث الرسول ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) فيما رواه أبو سعيد الخدري أنه قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرء بحيضة ( آيات الأحكام للجصاص 1 : 422 ) .
( 2 ) كما
في الدر المنثور 1 : 274 - اخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه قال : « تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل للأزواج » .
أقول : حتى تغتسل هي الوقت الأفضل لحل الوقاع وقبله حل الزواج .
و
في التهذيب 3 : 284 والاستبصار 3 : 329 في الموثق عن القداح عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليهما السلام ) قال قال علي ( عليه السلام ) : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة ،
و
فيهما عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع ويدعها حتى تدخل في قرءها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها ، قال : « هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة »
أقول : حل الصلاة هو عند طهرها عن حيضها ، فإن قدرت ان تغتسل والا فتتيمم ، فلا يعني حل الصلاة إلا أصله ان شرائطها حاصلة ومنها غسلها وطهارة ملابسها وما أشبه .
و
في الوسائل 15 : 425 صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض ، ورواه عن أبي بصير عنه ( عليه السلام ) مثله ( التهذيب 8 : 126 و 435 والاستبصار 3 : 330 .
و
فيه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المطلقة كم عدتها ؟ فقال : « ثلاث حيض تعتد أول تطليقة » ورواه علي بن جعفر في كتابه .
و
فيه ( 429 ) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) عن أبيه قال قال علي ( عليه السلام ) : « إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة »
و
فيه ان عليا ( عليه السلام ) قال في حديث لمطلقة : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك .
أقول : يعني ما لم تطهري من حيضك وهي الحيضة الثالثة .
و
فيه ( 430 ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) في الرجل يطلق امرأة تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرءها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها ؟ قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة .