المناسب لغير ذات محرم التي يراد نكاحها بعد الأجل كأن يقول لها سرا أو جهرا :
« يا هذه ما أحب إلا ما سرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إنشاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح » « 1 » .
هذا - والمحظور في مواعدة السر انما هو غير المعروف ، من عزم لعقدة النكاح ولمّا يبلغ الكتاب أجله ، أم عزم على مخالطة جنسية كيفما كانت وعلى أية حال ، فان في ذلك مجانبة لأدب النفس بذلك الرفث ، ومخالسة لذكرى الزوج ، وقلة استحياء من اللّه .
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ . . .
ليس فقط « لا تعقدوا النكاح حتى . . . » بل
« وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ »
هامش
( 1 ) .
نور الثقلين 1 : 232 ، العياشي عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في قول اللّهإِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاًقال : يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها يا هذه . . .
و
فيه عن العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في قول اللّه عز وجلوَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاًقال : المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول : « إني اصنع كذا واصنع كذا القبيح من الأمر وكل امر قبيح » .
و
فيه عن الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول اللّه عز وجلوَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّافقال :
يقول الرجل أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث يقول اللّه عز وجلإِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاًوالقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلّهاوَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ.
و
فيه عن الكافي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في قول اللّه عز وجلإِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاًقال : يلقاها فيقول : إني فيك لراغب وإني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وجدها .