مفوض اليه فان وجد ضعفا فليفطر فان وجد قوة فليصم كان المرض ما كان » « 1 » .
والصحيح
« الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر وكل ما اضربه الصوم فالإفطار له واجب » « 2 » .
ولأن
« الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ »
« فذاك اليه هو اعلم بنفسه » « 3 » .
والمعيار في المرض المعسر هو الأشخاص دون الأكثرية بخلاف السفر كما هو المستفاد من الآية والخبر .
هامش
( 1 ) .
التهذيب 1 : 424 والاستبصار 3 : 114 عن سماعة قال سألته . . .
( 2 ) . الفقيه باب حد المرض الذي يفطر فيه الصائم عن حريز عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) .
( 3 )
الوسائل 7 : 157 ح 5 عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) اسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام ؟ قال : بل الإنسان . . .
و
فيه ح 6 عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الإفطار ؟ قال : إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمّى شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الإفطار .
و
فيه ح 7 عن محمد بن عمران عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) في حديث القوم الذين رفعوا إلى علي ( عليه السّلام ) وهم مفطرون في شهر رمضان أنه قال لهم : أسفر أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فيكم علة استوجبتم الإفطار لا نشعر بها فإنكم أبصر بأنفسكم لان اللّه تعالى يقول« بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ».
و
فيه ح 8 عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال : سأله أبي - يعني أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) - وأنا لم أسمع ما حدّ المرض الذي يترك معه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع ان يتسحّر ، أقول عدم استطاعة التسحر يلازم عدم استطاعة الصيام من جهتين ، هما الجوع والعلة التي لا يستطيع من أجلها ان يتسحر .
و
فيه ح 9 علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم ؟ قال : كل شيء من المرض أضرّبه الصوم فهو يسعه ترك الصوم .