خلاف » « 1 » .
وفي رواية : « أنّها نزلت في قوم هلال بن عويمر الأسلمي ، وكان وادعه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على أن لا يعينه ولا يعين عليه ، ومن أتاه من المسلمين فهو آمن لا يهاج ، ومن مرّ بهلال إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله [ فهو آمن ] لا يهاج ، فمرّ قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من قوم هلال ، ولم يكن هلال يومئذ حاضرا ، فقطعوا عليهم وقتلوهم وأخذوا أموالهم » « 2 » .
في الصّحيح عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر ؛ اقتصّ منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السّلاح في غير مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله ، و [ إن شاء ] صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله . قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال ، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسّرقة ، ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتّبعونه بالمال ثمّ يقتلونه » .
قال : فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟
قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : « إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله ؛ لأنّه قد حارب وقتل وسرق » .
قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدّية ويدعونه ، ألهم ذلك ؟ قال « 3 » :
« عليه القتل » « 4 » .
وعن جميل بن درّاج في الصّحيح ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
إلى آخر الآية ، [ فقلت : ] أيّ شيء عليهم من هذه الحدود التي سمّى اللّه عزّ وجل ؟ قال :
« ذلك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل » .
قلت : النّفي إلى أين ؟ قال : « من مصر إلى مصر آخر » - وقال : - « إنّ عليّا نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة » « 5 » .
وعن عبيد اللّه المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : سئل عن قول اللّه عزّ وجلّ :
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
الآية ، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟ فقال : « إذا حارب اللّه ورسوله وسعى في الأرض [ فسادا ] فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن
هامش
( 1 ) . تفسير العياشي 2 : 39 / 1250 ، الكافي 7 : 245 / 1 ، تفسير الصافي 2 : 31 .
( 2 ) . تفسير أبي السعود 3 : 31 ، تفسير روح البيان 2 : 385 .
( 3 ) . زاد في الكافي : فقال : لا .
( 4 ) . الكافي 7 : 248 / 12 .
( 5 ) . الكافي 7 : 245 / 3 .