وفي رواية أخرى ، قال : « لا يدركه « 1 » شقاء أبدا » « 2 » .
وعنه عليه السّلام في قراءة
إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ
و
إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ :
« من قرأهما وجعلهما نصب عينه في صلاة الفريضة والنافلة لم يحجبه اللّه من حاجة » « 3 » .
وفي رواية : « من سقي سمّا ، أو لدغته ذو حمة « 4 » من ذوات السّموم يقرأ على الماء
وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ
ويسقى فإنّه لا يضرّه إن شاء اللّه » « 5 » .
وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه أوصى أصحابه وأولياءه : « من كان به علّة فليأخذ قلّة « 6 » جديدة ، وليجعل فيها الماء وليسق الماء بنفسه ، وليقرأ على الماء
إِنَّا أَنْزَلْناهُ
على الترتيل ثلاثين مرّة ، ثمّ ليشرب من ذلك الماء ، وليتوضّأ ، وليمسح به ، وكلّما نقص زاد فيه ، فإنّه لا يظهر ذلك ثلاثة أيّام إلّا ويعافيه اللّه تعالى من ذلك الدّاء » « 7 » .
وعن إسماعيل بن سهل ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام : إنّي قد لزمني دين فادح ؟ فكتب : « أكثر [ من ] الاستغفار ، ورطّب لسانك بقراءة
إِنَّا أَنْزَلْناهُ »
« 8 » .
وروي أنّه : « من أخذ قدحا وجعل فيه ماء وقرأ فيه
إِنَّا أَنْزَلْناهُ
خمسا وثلاثين مرّة ، ورشّ ذلك الماء على ثوبه ، لم يزل في سعة حتّى يبلى ذلك الثّوب » « 9 » .
وفي رواية : « من قرأها حبّب إلى النّاس ، فلو طلب من رجل أن يخرج من ماله بعد قراءتها حين يقابله لفعل ، ومن خاف سلطانا فقرأها حين ينظر إلى وجهه غلب له ، ومن قرأها [ حين ] يريد الخصومة أعطي الظفر ، ومن يشفع بها إلى اللّه شفّعه وأعطاه سؤله » « 10 » .
وفي رواية عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « رحم اللّه من قرأ
إِنَّا أَنْزَلْناهُ
إلى أن قال : « لكلّ شيء عون وعون الضعفاء
إِنَّا أَنْزَلْناهُ ،
ولكلّ شيء يسر ويسر المعسرين
إِنَّا أَنْزَلْناهُ ،
ولكلّ شيء عصمة وعصمة المؤمنين
إِنَّا أَنْزَلْناهُ ،
ولكلّ شيء هدى وهدى الصالحين
إِنَّا أَنْزَلْناهُ »
« 11 » الخبر .
هامش
( 1 ) . زاد في مكارم الأخلاق : في الدنيا .
( 2 ) . مكارم الأخلاق : 365 .
( 3 ) . ثواب الأعمال : 121 .
( 4 ) . الحمة : الإبرة التي تضرب بها العقرب والزنبور ونحوهما .
( 5 ) . مكارم الأخلاق : 365 « نحوه » ، بحار الأنوار 92 : 321 / 2 .
( 6 ) . القلّة : إناء من الفخّار يشرب منه .
( 7 ) . طب الأئمّة عليهم السّلام : 123 .
( 8 ) . الكافي 5 : 316 / 51 .
( 9 ) . مكارم الأخلاق : 102 .
( 10 ) . مصباح الكفعمي : 587 ، بحار الأنوار 92 : 330 / 10 .
( 11 ) . مصباح الكفعمي : 588 ، بحار الأنوار 92 : 331 / 10 .