محلّ دائن بالنسبة إلى المدين . وهي تقتصر على الحقوق المالية دون الحقوق العينيّة . وهي جائزة باتّفاق جميع أئمة المذاهب .
- والثانية حوالة الدّين . وهي الحوالة التي يكون فيها المحيل هو المدين ، بحيث يتبدّل مدين بمدين في وفاء الدّين .
وعند الشيعة الإمامية والحنفية تقسم حوالة الدّين بدورها إلى نوعين :
حوالة مطلقة : وبموجبها يحيل المدين دائنه على غيره ، دون أن يقيده بالدّين الذي عليه ، على أن يقبل المحال عليه . فهي إذن حوالة يتبدّل فيها المدين ، ويبقى الدائن هو نفسه .
حوالة مقيّدة : وقد أجمع الفقهاء على شرعية هذه الحوالة . وهي تعني أن يكون شخص مدينا لآخر ، ودائنا لغيره في آن معا ، فيحيل دائنه على مدينه ليقبض الدائن المال ( المحال به ) من المحال عليه ، أي من مدين المحيل . ومن صور هذه الحوالة إحالة البائع دائنه على المشتري بالثّمن ، وإحالة المرتهن على الراهن بالدّين ، وإحالة الزوجة على زوجها بالمهر اللازم ، وهكذا . .
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 322
مساهمون: سميح عاطف الزين
ص٣٢٢