الوديعة
الوديعة ، لغة ، مأخوذة من ودع الشيء إذا سكن واستقر . وتطلق على الشيء المودع لاستقراره ، وعدم الانتفاع به . وهي من أسماء الأضداد تستعمل في إعطاء المال لحفظه . ومصدر أودع : الإيداع وهو بمعنى الوديعة ، أي أن الوديعة اسم للإيداع ، وتطلق على العين المودعة « 1 » .
أما الفقهاء ، فقد تنوعت آراؤهم في تعريف الوديعة من حيث كونها مصدرا ، أو من حيث معنى الإيداع .
- قال الشيعة الإمامية « 2 » : الوديعة هي أن يسلّط إنسان آخر على عين من ماله ليحفظها له . ويسمى المال وديعة ، وبها سمي العقد ، وصاحب المال : المودع . والحافظ : وديع .
- وقال الحنفية « 3 » : الوديعة بمعنى الإيداع هي أن يسلّط شخص
هامش
( 1 ) الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة ، م 3 ، ص 248 ، 249 .
( 2 ) فقه الإمام جعفر الصادق ، جزء 4 ، ص 199 .
( 3 ) الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة ، م 3 ، ص 248 و 249 .