ويدخل في هذا النوع المؤسسة التجارية : وإن كانت تتألف من عناصر مادية ( كالبناء والبضائع ، والآلات . . . ) وعناصر غير مادية ( كالزبائن والاسم التجاريّ ، والموقع ، والشعار ، وحق الإيجاز . . . ) .
وتعتبر المؤسسة التجارية مالا منقولا لأنها عبارة عن مجموعة منظمة لأموال مختلفة ، وبالتالي فإن حقّ صاحبها يقع على مال غير ماديّ متميز عن عناصرها كافة ، ويصبح حقا على منقول لشمول المنقولات جميع الأموال غير العقارية .
وكذلك الأمر في الماء والكهرباء وسائر القوى القابلة للاحتراز فإنها تعتبر من المنقولات حتى ولو بعد النقل في أنابيب أو خطوط .
النوع الثالث - الأموال المنقولة بحسب مصيرها :
وهي الأموال التي تعتبر ثابتة حاليا ومنقولة مستقبلا كثمار الفاكهة قبل نضوجها ، والخضار قبل قطافها ، وجذوع الأشجار اليابسة أو الغصون بعد انفصالها ، أي أنّ المصير الذي ستؤول إليه بعض الأموال الثابتة هو الذي يحولها إلى أموال منقولة .
وهكذا يتبين لنا أن الأموال المنقولة ، أو غير المنقولة هي مدار الجهد البشريّ لتوفير الحاجيات ، وتأمين المنافع للأفراد والجماعات .
وتملّكها يكون نتيجة لذلك الجهد ، فإن جاء وفقا لما أمر به الشرع كان تملك الإنسان حلالا ، وإن خالف أوامر الشرع ، وضرب بها عرض الحائط ، كان التملك حراما .
وقد يظن البعض أن الكسب الحلال يبقى قليلا بالمقارنة مع الكسب بالطرق التي تخالف الشرع الإسلاميّ . ويحمله على هذا الظنّ كيف أن اللّه