أو حيوانا ، أو من المكيلات ، أو الموزونات .
- ثانيها : أن يكون رأس المال حاضرا عند العقد أو عند الشراء .
وقال بعضهم : إذا افترق الشريكان من المجلس قبل دفع المال فإن العقد لا يصح .
- ثالثها : أن يكون رأس مال الشركة دينا . والشركة هنا لا تصح لأن الدين مال غائب ويشترط لقيام الشركة حضور المال .
3 - القسم الرابع : وهو المتعلق بشركة المفاوضة ، والشروط المختصة بها وفيه أمور :
منها : أن يكون رأس المال المدفوع من كل من الشريكين متساويا لما يدفعه الآخر .
ومنها : أن يخرج كل من الشريكين كل ماله المتفق عليه ، فإن كان المقدار المتفق عليه ألفا ، وأخرج خمسمئة فلا يصح ، فإن عقدها بأقل مما يملك من المال كانت شركة عنان لا مفاوضة . ويجوز أن يملك أحدهما عقارا زائدا عن صاحبه ، أو مالا غائبا عنه كدين على شخص لم يقبضه ، فإذا قبضه فسدت وصارت عنانا .
ومنها : أن يكون كل من الشريكين أهلا للكفالة ، أي أن يكونا بالغين ، حرّين ، متفقين في الدين .
ومنها : ما هو متعلق بالمعقود عليه ، بحيث إنّ الشركة تكون عامة في جميع أنواع التجارة ، فلا يصح تخصيصها بنوع واحد كالقمح أو القطن أو نحو ذلك .
وأحكام شركة المفاوضة هي أن كل شيء يشتريه أحد الشريكين فهو على الشركة كإطعام أهله وكسوتهم وكسوته ، وكذلك الاستئجار للسكنى
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 168
مساهمون: سميح عاطف الزين
ص١٦٨