تخطي إلى المحتوى الرئيسي

في ظلال القرآن — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
الحكم الأول يتضمن النهي عن زواج المسلم بمشركة ، وعن تزويج المشرك من مسلمة . والتعقيب :
« أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ، وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ، وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ »
. . والحكم الثاني يتعلق بالنهي عن مباشرة النساء في المحيض . . وتتوالى التعليقات في هذا الأمر فترفع أمر المباشرة وأمر العلاقات بين الجنسين عن أن تكون شهوة جسد تقضى في لحظة ، إلى أن تكون وظيفة إنسانية ذات أهداف أعلى من تلك اللحظة وأكبر ، بل أعلى من أهداف الإنسان الذاتية . فهي تتعلق بإرادة الخالق في تطهير خلقه بعبادته وتقواه :
« فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ . نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ . وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ »
. . والحكم الثالث حكم الإيمان بصفة عامة - تمهيدا للحديث عن الإيلاء والطلاق - ويربط حكم الأيمان باللّه وتقواه ، ويجيء التعقيب مرة :
« وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »
. . ومرة :
« وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ »
. والحكم الرابع حكم الإيلاء . . والتعقيب :
« فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »
. . والحكم الخامس حكم عدة المطلقة وترد فيه تعقيبات شتى :
« وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ . إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ »
. .
« وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »
. . والحكم السادس حكم عدد الطلقات . ثم حكم استرداد شيء من المهر والنفقة في حالة الطلاق ، وترد فيه التعقيبات التالية :
« وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ، إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ »
. .
« تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ »
. .
« فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ، إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ »
. . والحكم السابع حكم الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد الطلاق . ويرد فيه :
« وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ؛ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً ؛ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ؛ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ »
. .
« ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ . وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ »
. . والحكم الثامن حكم الرضاعة والاسترضاع والأجر . ويعقب على أحكامه المفصلة في كل حالة من حالاته بقوله :
« وَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ »
. . والحكم التاسع خاص بعدة المتوفى عنها زوجها . ويعقب عليه بقوله :
« فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ »
. . والحكم العاشر حكم التعريض بخطبة النساء في أثناء العدة . ويرد فيه :
« عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ . وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً . وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ »
. . والحكم الحادي عشر حكم المطلقة قبل الدخول في حالة ما إذا فرض لها مهر وفي حالة ما إذا لم يفرض . ويجيء فيه من اللمسات الوجدانية :
« وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى . وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ . إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ »
. .