ومنّا من اعتبر الدخول كبعض العامة ، واخبارنا فيه مختلفة . « 1 » و « دخلتم بهنّ » كناية عن الجماع ، أي دخلتم معهن الستر ، وقد يلحق به المسّ والتجريد
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
يشعر بعدم اعتبار مفهوم القيود
وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ
زوجاتهم من الحل للزوج ، أو الحلول معه
الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
دون من تبنّيتم ، فيعم ولد الولد
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
عطف على المحرمات ، فالمحرّم الجمع دون العين ، فلو فارق إحداهما حلّت له الأخرى
إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ
ولكن ما مضى مغفور ؛ لقوله :
إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً
فلا تيأسوا من رحمته .
[ 24 ] -
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ
ذوات الأزواج ، أحصنهن التزويج عطف على المحرمات
إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
من سبايا دار الكفر المزوّجات ، فإنهن حلال ؛ لرفع السبي النكاح ، أو ما ملكتم من الإماء المزوّجات ، فإن للمالك فسخ نكاحهن ووطئهنّ بعد العدة على بعض الوجوه
كِتابَ اللَّهِ
كتب ذلك كتابا
عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ
عطف على « كتاب » المضمر وبناه « حمزة » و « الكسائي » للمفعول « 2 » عطف على « حرمت »
ما وَراءَ ذلِكُمْ
ما عدا ما ذكر من المحرمات إلّا ما خصّ بالسنّة كالمنكوحة على عمتها وخالتها وغيرها
أَنْ تَبْتَغُوا
بدل اشتمال من « ما » أو مفعول له ، أي أحلّ ذلك إرادة أن تطلبوا النساء
بِأَمْوالِكُمْ
بصداق أو ثمن .
وقد لا يقدر له مفعول كأنه قيل أن تصرفوا أموالكم
مُحْصِنِينَ
اعفّاء
غَيْرَ مُسافِحِينَ
غير زناة
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
فمن تمتعتم
بِهِ
الهاء للفظ « ما »
مِنْهُنَّ
من النساء . المراد به نكاح المتعة بدلالة قراءة « أبي » و « ابن عباس » و « ابن مسعود » :
« فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمّى » . « 3 »
هامش
( 1 ) تفسير البرهان 1 : 356 .
( 2 ) حجة القراءات : 198 .
( 3 ) تفسير مجمع البيان 2 : 32 .