الفضلى ، وخصّت بعد التّعميم لفضلها ، واختلف في تعيينها وبكلّ واحدة من الخمس قائل . « 1 » وقيل : أخفيت ليهتمّ بالكلّ ل « ليلة القدر » « 2 »
وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ
:
داعين ، أو ذاكرين أو : خاشعين أو : طائعين ، أو : ساكتين . واحتج بها على وجوب القنوت في الصلاة ، وفيه تأمّل ، وعلى وجوب القيام والنيّة فيها ، وليس ببعيد .
[ 239 ] -
فَإِنْ خِفْتُمْ
عدوّا أو غيره ولم يمكنكم الصلاة بشرائطها
فَرِجالًا
جمع راجل
أَوْ رُكْباناً
أي : فصلّوا راجلين ، أو راكبين على أيّ هيئة يمكنكم
فَإِذا أَمِنْتُمْ
من الخوف
فَاذْكُرُوا اللَّهَ
صلّوا صلاة الأمن ، أو : اشكروه على الأمن
كَما
ذكرا مثل ما
عَلَّمَكُمْ
من الشرائع ، أو : شكرا يوازيه . و « ما » موصولة أو مصدرية
ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
موصولة أو موصوفة .
[ 240 ] -
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ
نصبها « أبو عمرو » و « ابن عامر » و « حمزة » و « حفص » بتقدير : يوصون وصية ، أو : الزموا وصية .
ورفعها الباقون بتقدير : وحكم الذين يتوفون وصيّة ، أو : عليهم وصيّة . « 3 »
مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ
نصب ب « يوصون » - ان قدّر - ، وإلّا فب « وصية »
غَيْرَ إِخْراجٍ
بدل منه ، أو :
حال من أزواجهم ، أي : غير مخرجات ، والمعنى : أنّه يجب على المقاربين للوفاة أن يوصوا بأن تتمتع أزواجهم بعدهم حولا بالنّفقة والسّكنى . قال الطبرسي : اتفق العلماء على أن الآية منسوخة . « 4 »
ونقل عن « الصادق » عليه السّلام : نسخها ب « أربعة أشهر وعشرا » ،
ولعلّه متأخّر نزولا - وإن تقدم تلاوة - ، وبآية المواريث ، ولعلّ النسخ لوجوب الوصية دون الجواز
هامش
( 1 ) ذكرت الأقوال مع تسمية قائليها في تفسير التبيان 2 : 275 وتفسير مجمع البيان 1 : 343 .
( 2 ) قاله الربيع بن خثيم وأبو بكر الوراق - كما في تفسير مجمع البيان 1 : 343 - .
( 3 ) ذكر ذلك في حجة القراءات : 138 .
( 4 ) تفسير مجمع البيان 1 : 345 .