بحدودها
وَآتَى الزَّكاةَ
المفروضة ، ف « آتى المال » يحتمل أن يراد به :
المندوبة ، ويؤيده تفسير : « ذوي القربى » بقرابة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
أو : المفروضة ، ويكون لبيان المصرف ، وهذا للحثّ عليها
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا
عطف على « من آمن »
وَالصَّابِرِينَ
نصب على المدح
فِي الْبَأْساءِ
: الفقر
وَالضَّرَّاءِ
: المرض
وَحِينَ الْبَأْسِ
: وقت القتال
أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
اللّه فيما قبلوا منه وعاهدوه
وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
بفعلهم النار .
قال أصحابنا : المعنيّ بالآية « أمير المؤمنين عليه السّلام » ؛ إذ لم يجمع هذه الخصال غير بالإجماع . « 1 » [ 178 ] -
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
: فرض
عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ
: التّعويض
فِي الْقَتْلى
بأن يفعل بالقاتل عمدا ما فعل بالمقتول ، أي : ليس له الامتناع إذا اختار الوليّ ذلك ، فلا ينافيه جواز أخذ الدّية ، والعفو بلا شيء .
روي أنه كان في الجاهلية بين حيّين دماء ، وكان لأحدهما طول على الآخر ، فأقسموا لنقتلنّ الحرّ منكم بالعبد ، والذّكر بالأنثى ، فلمّا جاء الإسلام تحاكموا إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فنزلت ، وأمرهم أن يتساووا أي يتكافئوا « 2 »
الْحُرُّ بِالْحُرِّ
يقتصّ به
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى
مفهومه : نفي قتل الحرّ بالعبد ، وبالعكس ، والذّكر بالأنثى وبالعكس ، ولا حجيّة لمفهوم الوصف ، لكن ثبت بدليل آخر منع قتل الحرّ بالعبد .
ويعضده : سبب النّزول وجواز قتل الذّكر بالأنثى ، مع أداء نصف ديته وكذا عكسه ، وقتل العبد بالحرّ . وقد يفهمان من الآية أيضا للأولويّة . وقيل : نسخ مفهومها
هامش
( 1 ) تفسير التبيان 2 : 99 وتفسير مجمع البيان 1 : 264 .
( 2 ) رواه البيضاوي في تفسيره 1 : 213 - 214 .