تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عقود المرجان في تفسير القرآن — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
للخصومة . ومقتضى الأمر الوجوب . وقيل : إنّه محمول على الاستحباب أو للإرشاد .
« حَسِيباً » ؛
أي : محاسبا وشاهدا على دفع المال إلى اليتيم . « 1 »
« وَابْتَلُوا الْيَتامى »
- الآية - وفي الآية دلالة على ثبوت الحجر بمجرّد حصول السفه من غير حاجة إلى حكم الحاكم ؛ كما قاله الأكثر من علمائنا . لكنّهم قيّدوه بما إذا كان السفه متّصلا بالبلوغ ، أمّا إذا بلغ رشيدا ثمّ صار سفيها ، كان الحجر عليه موقوفا على حكم الحاكم .
« فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » .
عن الباقر عليه السّلام أنّها منسوخة . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام : المعروف هو القوت . وعن الباقر عليه السّلام : ذلك إذا يحبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه ، فليأكل من مالهم . « 2 » [ 7 ]

[ سورة النساء ( 4 ) : آية 7 ]

لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ( 7 )
« لِلرِّجالِ نَصِيبٌ » -
الآية - يعني : لكلّ من الرجال والنساء حصّة من الميراث . والمراد أنّ ذلك ثابت مع الاستواء في القرابة والدرجة .
« مِمَّا قَلَّ » .
بدل من قوله :
« مِمَّا تَرَكَ »
بإعادة العامل .
« نَصِيباً مَفْرُوضاً » .
منصوب على أنّه مصدر مؤكّد لمضمون ما تقدّم أو على الاختصاص بتقدير أعني والمعنى أنّ الإرث بالنسب ثابت من اللّه فرضا مقطوعا من غير اختيار للوارث . نزلت لنفي ما كان الجاهليّة عليه من عدم تورّث النساء والأطفال . « 3 » [ 8 ]

[ سورة النساء ( 4 ) : آية 8 ]

وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ( 8 )
« وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ »
- الآية . عن الصادق عليه السّلام : نسختها آية الفرائض . « 4 »
« وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ » ؛
أي : قسمة التركة قرابة الميّت ممّن لا يرث .
« وَالْيَتامى وَ
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 3 / 128 - 136 . ( 2 ) - تفسير العيّاشيّ 1 / 222 . ( 3 ) - مسالك الأفهام 4 / 166 . ( 4 ) - تفسير العيّاشيّ 1 / 222 .
عقود المرجان في تفسير القرآن — صفحة 418 | السيد نعمة الله الجزائري / موسسه فرهنگى ضحى