- 65 - سورة الطلاق
1 - قوله تعالى :
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
فسره صلّى اللّه عليه وسلّم بأن تطلق في طهر لم يجامع فيه .
أخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ عند مسلم أنه قرأ : فطلقوهن في قبل عدتهن فاستدل الفقهاء بذلك على أن طلاق السنة ما ذكر وأن الطلاق في الحيض أو طهر جومعت فيه بدعيّ حرام ، واستدل قوم بالآية على عدم وقوعه في الحيض ، وقال ابن المنذر أباح اللّه الطلاق بهذه الآية .
قوله تعالى :
لا تُخْرِجُوهُنَّ
الآية ، فيه وجوب السكنى لها ما دامت في العدة وتحريم إخراجها وخروجها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كسوء الخلق والبذاء على أحمائها فتنقل ، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية ، قال : الفاحشة المبينة أن تسفه على أهل الرجل وتؤذيهم .
قوله تعالى :
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
استدل به من لم يوجب السكنى لغير الرجعية ، اخرج ابن أبي حاتم عن الحسن وعكرمة قالا المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها لا سكنى لها ولا نفقة لقوله :
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
فماذا يحدث بعد الثلاث .
2 - قوله تعالى :
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
الآية ، فيه إن الإمساك من صرائح الرجعة والفراق من صرائح الطلاق .
قوله تعالى :
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
قال عطاء على الطلاق والرجعة معا .
أخرجه ابن أبي حاتم ، واستدل بظاهر الآية من أوجب الإشهاد على الرجعة وإذا وجب فيها ففي أصل النكاح أولى ، وفي الآية أنه لا يقبل في النكاح والطلاق إلا الرجال المحض وأنه لا يقبل في الشهادة إلا العدل .
2 - قوله تعالى :
وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ،
أمر الشهود بتحريم الكتمان .
- قوله تعالى :
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً
قال ابن عباس من كل كرب في الدنيا والآخرة ، وقال الربيع بن خيثم من كل أمر ضاق على الناس أخرجهما ابن أبي