تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللباب في علوم الكتاب — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
قال الحسن - رضي اللّه عنه - بعث محمد صلى اللّه عليه وسلم إلى الإنس والجن ولم يبعث اللّه قط رسولا من الجنّ ولا من أهل البادية ولا من النّساء ، وذلك قوله تعالى :
وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى
« 1 » [ يوسف : 109 ] . وفي الحديث : « بعثت إلى الأحمر والأسود » ، أي : الإنس والجن « 2 » . وقد تقدم هذا الكلام في سورة الأنعام في قوله تعالى :
يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ
[ الآية : 130 ] . قوله :
فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً
. قال ابن عباس : لا يخاف أن ينقص من حسناته ، ولا أن يزاد في سيئاته « 3 » ؛ لأن البخس : النقصان ، والرهق : العدوان ، وغشيان المحارم ، وقد تقدم في بيت الأعشى . قوله :
« فَلا يَخافُ »
، أي : فهو لا يخاف ، أي فهو غير خائف ؛ ولأن الكلام في تقدير مبتدأ وخبر فلذلك دخلت الفاء ، ولولا ذلك لقيل : لا يخف ، قاله الزمخشريّ . ثم قال : « فإن قلت : أي فائدة في رفع الفعل ، وتقدير مبتدأ قبله حتى يقع خبرا له ووجوب إدخال الفاء ، وكان كل ذلك مستغنى عنه بأن يقال : لا يخف ؟ . قلت : الفائدة أنّه إذا فعل ذلك فكأنه قيل : « فهو لا يخاف » ، فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة وأنّه هو المختص بذلك دون غيره » . قال شهاب الدين « 4 » : « وسبب ذلك أن الجملة تكون اسمية حينئذ ، والاسمية أدل على التحقيق والثبوت من الفعلية » . وقرأ ابن وثاب « 5 » والأعمش : بالجزم ، وفيها وجهان : أحدهما : ولم يذكر الزمخشريّ غيره : أن « لا » نافية ، والفاء حينئذ واجبة « 6 » . والثاني : أنها نافية ، والفاء حينئذ زائدة ، وهذا ضعيف . وقوله « بخسا » ، فيه حذف مضاف ، أي : جزاء بخس ، كذا قرره الزمخشريّ . وهو مستغنى عنه . وقرأ ابن « 7 » وثاب : « بخسا » بفتح الخاء . قال القرطبيّ « 8 » : وقرأ الأعمش ويحيى وإبراهيم : « فلا يخف » جزما على جواب الشرط ، وإلغاء الفاء أيضا .
هامش
( 1 ) ذكره الماوردي في « تفسيره » ( 6 / 113 ) والقرطبي ( 19 / 12 ) . ( 2 ) تقدم . ( 3 ) ذكره القرطبي في « تفسيره » ( 19 / 12 ) . ( 4 ) الدر المصون 6 / 394 . ( 5 ) ينظر : الكشاف 4 / 628 ، والمحرر الوجيز 5 / 382 ، والدر المصون 6 / 394 . ( 6 ) في أ : زائدة . ( 7 ) ينظر : البحر المحيط 8 / 344 . ( 8 ) الجامع لأحكام القرآن 19 / 12 .