أحدها : أن أصل الكلمة من الكتب ، وهو الضم والجمع ، ومنه سميت الكتابة لأنها تضم النجوم « 1 » بعضها إلى بعض ، وتضم ماله إلى ماله .
وثانيها : مأخوذ من الكتاب « 2 » ، ومعناه : كتبت لك على نفسي ( أن تعتق إذا وفيت بمالي وكتبت لي على نفسي ) « 3 » أن تفي « 4 » لي بذلك ، أو « 5 » كتبت عليك الوفاء بالمال ، وكتبت عليّ العتق « 6 » ، قاله الأزهري « 7 » .
وثالثها : سمي بذلك لما يقع فيه من التأجيل بالمال المعقود عليه ، لأنه لا يجوز أن يقع على مال هو في يد العبد حين يكاتب ، لأن ذلك مال لسيده اكتسبه في حال ما كانت يد السيد غير مقبوضة عن كسبه ، فلا يجوز لهذا المعنى أن يقع هذا العقد حالا ، بل يقع مؤجلا ، ليكون متمكنا من الاكتساب . ثم من آداب الشريعة أن يكتب على من عليه المال المؤجل كتاب ، فلهذا المعنى سمي هذا العقد كتابا لما فيه من الأجل ، قال تعالى :
« لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ »
« 8 » « 9 » .
فصل : [ في قول بعض العلماء : الكتابة أن يقول لمملوكه : كاتبتك على كذا ]
قال بعض العلماء : الكتابة أن يقول لمملوكه « 10 » : كاتبتك على كذا ، ويسمي مالا معلوما ، يؤديه في نجمين أو أكثر ، ويبين عدد النجوم ، وما يؤدي في كل نجم ، ويقول :
إذا أديت ذلك المال فأنت حر ، أو « 11 » ينوي ذلك بقلبه ، ويقول العبد : قبلت « 12 » .
فإذا لم يقل بلسانه ، أو لم ينو بقلبه : إذا أديت ذلك فأنت حر ، لم يعتق « 13 » .
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه : لا حاجة إلى ذلك ، لأن قوله تعالى :
« فَكاتِبُوهُمْ »
« 14 » ليس فيه شرط ، فتصح الكتابة بدون « 15 » هذا الشرط ، وإذا صحت الكتابة وجب أن يعتق بالأداء للإجماع . واحتج الأولون « 16 » بأن الكتابة ليست عقد معاوضة
هامش
( 1 ) النجم : الوقت المضروب ، وبه سمّي المنجم ، ونجمت المال إذا أديته نجوما ، تنجيم الدين : هو أن يقدر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة مشاهرة أو مساناة ، ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة ، وأصله أن العرب كانت تجمل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها وغيرها ، فتقول : إذا طلع النجم حل عليك مالي ، فلما جاء الإسلام جعل اللّه تعالى الأهلة مواقيت لما يحتاجون إليه من معرفة أوقات الحج والصوم ومحل الديون . اللسان ( نجم ) .
( 2 ) في ب : الكتابة .
( 3 ) ما بين القوسين سقط من ب .
( 4 ) في ب : بغي . وهو تحريف .
( 5 ) في ب : و .
( 6 ) في ب : بالعتق .
( 7 ) انظر التهذيب ( كتب ) .
( 8 ) [ الرعد : 38 ] .
( 9 ) انظر الفخر الرازي 23 / 216 - 217 .
( 10 ) في ب : المملوكة . وهو تحريف .
( 11 ) في ب : و .
( 12 ) انظر الفخر الرازي 23 / 317 .
( 13 ) وهو قول الشافعي رحمه اللّه انظر الفخر الرازي 23 / 217 .
( 14 ) في ب : وكاتبوهم . وهو تحريف .
( 15 ) في ب : دون .
( 16 ) وهو الإمام الشافعي رحمه اللّه . انظر الفخر الرازي 23 / 217 .